" خير الناس انفعهم للناس "

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الة وصحبة ومن تبعة باحسان الى يوم الدين .

" كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه "

وبعد

الاتكال على الله والسير بنهج رسول الله عقدنا نحن ابناء آل عميد الكرام العزم والارادة على انشاء جمعية تعاونية رغبة منا في التطوير والتغيير لتحقيق

ربحية اجتماعية وترسيخ أسمى معاني التعاون بين أفراد المجتمع

ولتوفير الحياة الكريمة

وتحسين الإنتاج وتطويره ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي

مكافحة الفقر والبطالة

تشجيع مشاريع الأعضاء المهنية والزراعية والصناعية والتجارية على مختلف أنواعها

وخلق المزيد من فرص العمل

وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الرامية إلى مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على تلبية احتياجات الشباب الأقل حظاً ومجتمعاتهم المحلية.

اللجنة التحضيرية (لجنة المتابعة والتسيق ) لانشاء جمعية آل عميد التعاونية .

مقدمة

من أقــوال جــلالــة المــلك

" وليكن عملاً حقيقياً ليس من أجل غد مشرق لأطفالنا فحسب لكن لغد مشرق لنا نحن أيضاً".

من خطاب صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أمام البرلمان الأوروبي ستراسبورغ : ألمانيا (12) حزيران 2002، (ص 132).

جــلالــة المــلك عبـداللـه الثـانـي المـعظـم

جمعية آل عميد التعاونية والرؤيا المستقبلية...

أي فكرة أو طموح تؤمن به ممكن تحقيقه ... الطموح امتلاك الرغبة في التطوير والتغيير ... الرغبة الحقيقية هي نقطة البداية للنجاح.

تصبح الرغبة هدف حقيقي بالصبر والتصميم والإرادة القوية.

الرؤية المستقبلية ( الطموح )...تحقيق ربحية اجتماعية مستمرة ( خلق المزيد والمزيد من فرص العمل ).

الأهمية:

- الجمعية التعاونية كوحدة اقتصادية واجتماعية وجدت لترفع من شأن أعضائها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.

- ترسيخ أسمى معاني التعاون بين أفراد المجتمع.

- التعاون ,الوسيلة الوحيدة لتوفير الحياة الكريمة بتوفيق الله عز وجل. وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الرامية إلى مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على تلبية احتياجات الشباب الأقل حظاً ومجتمعاتهم المحلية.

مفهوم التعاون:

- بذل الجهد من الجميع لخدمة الجميع.

- العمال مجموعات من الأفراد كل ينتج حاجة أخية فليعمل كل منا لأخية.

- الفرد للمجموع والمجموع كله للفرد " منفعة متبادلة ".

- الجمعية التعاونية المال فيها هو الخادم وليس سيد التعاونية.

- " مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منة عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ".

- " كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه "

- " خير الناس انفعهم للناس "

- المؤمن للمؤمن كالبيان المرصوص يشد بعضة بعضا ".

إذا التعاون هو عملية لا يمكن لها أن تتم إلا بإشتراك شخصين أو أكثر لتحقيق الخير لمصلحة المجموع فهو " نظام اقتصادي يهدف إلى رفع المستوى المادي للأفراد ونظام اجتماعي يقوم بنشر العلم بين المتعاونين من جهه وبين أفراد المجتمع من جهه أخرى ".

الأهداف...

- تنمية روح التعاون بين أعضاء الجمعية والمجتمع المحلي.

- مكافحة الفقر والبطالة .

- تشجيع مشاريع الأعضاء المهنية والزراعية والصناعية والتجارية على مختلف أنواعها.

- تحسين الإنتاج وتطويره ورفع مستو الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

من عوامل نجاح الجمعية التعاونية...

- باب العضوية مفتوح لمن يرغب, والالتزام للجمعية التعاونية هو التزام طوعي ويترتب علية واجبات منها, دفع الأسهم والمشاركة بالاجتماعات وممارسة حق الانتخاب.

- الحد الأدنى لعدد أعضاء الجمعية التعاونية (30) عضوا .

- وجود رأس مال أسهمي مدفوع كافي لإقامة المشاريع المقترحة, فقد بلغ رأس المال ألأسهمي المدفوع لكافة الجمعيات التعاونية في الأردن 35 مليون دينار عام 2004م.

- إعطاء الصلاحيات الكافية للإدارة التنفيذية مع الالتزام بضوابط العمل التعاوني.

- تطوير عمل الجمعية بتحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج وكفاءة العاملين.

- عدم الاعتماد كليا على أي غطاء من أي جهه كانت وتركيز الاهتمام على المساهمين.

ترى ما سيكون علية الحال إذا زاد رأس المال هذا أكثر فأكثر... فهل أنت مهتما بذلك؟


هذه دعوة خاصة للاهل والعائلة من ابناء آل عميد الاكارم بان تتكاتف الجهود والخبرات الاقتصادية والمعرفية والعلمية والمالية لإخراج مشروع إنشاء الجمعية الى حيز الوجود.

"ودمتم اهلا" للعون وبالتوفيق إنشاء الله"

الإعداد.........طارق المعايطه


بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 مارس 2011

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

قانون التخطيط(1 )
رقم (68) لسنة1971

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون التخطيط لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية
المجلس : المجلس القومي للتخطيط
الرئيس : رئيس المجلس القومي للتخطيط
الامين العام : امين عام المجلس القومي للتخطيط المؤلف باحكام هذا القانون.
مجلس الادارة : مجلس ادارة المجلس القومي للتخطيط.
مجلس الامن الاقتصادي : مجلس الامن الاقتصادي المؤلف باحكام هذا القانون
المادة 3 - تنبثق لسنة التخطيط في الاردن من الدستور الاردني وتتمثل في الاسس التالية:
أ- الايمان بالله
ب - الايمان بالقيم الاسلامية: وخاصة ما يتعلق منها بالعدالة الاجتماعية ومنع تسلط رأس المال ومكافحة الاستغلال والاحتكار.
ج - الايمان بكرامة الفرد واتاحة الفرصة للمباداة والنشاط الفردي، مع المحافظة على المصلحة العامة للمجتمع، بحيث لا يطغى احدهما على الاخر.
(1) نشر هذا القانون في الصفحة 1818 من العدد 2222 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/11/1971 واعلن مصادقة مجلس الامة عليه بموجب الاعلان المنشور في الصفحة 889 من العدد 2252 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 6/5/1971.
د- الايمان بوحدة الامة العربية وفي الوطن العربي الموحد المتكامل اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا وسياسا.
هـ- الايمان بان المملكة الاردنية الهاشمية جزء من الوطن العربي وان الشعب الاردني جزء من الامة العربية.
و - الايمان بضرورة تنمية المجتمع الاردني وتحديثه وتطويره من مرحلته الحضارية الزراعية المعاصرة الى المرحلة الحضارية الصناعية المقبلة في جميع متغيراته الحضارية في البيئة الطبيعية والسكان والتكنولوجيا والنظام الاجتماعي ونظام القيم وغيرها.
ز - الايمان بان عملية تنمية المجتمع الاردني وتحديثه وتطويره تتطلب وجود جهاز قومي مؤهل وفعال، وتطبيق العدل الاجتماعي في جميع قطاعات المجتمع، واعتماد نظام تربوي سليم يخدم حاجات المجتمع القائمة والمقبلة، واستثمار رأس المال على نهج اقتصادي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة باسلوب علمي.
ح - الايمان بان نجاح برامج التنمية بانواعها يعتمد على:-
أ- وجود الارادة القومية للتنمية المجتمع الاردني.
ب- تبنى التنمية كهدف اساسي من اهداف الشعب الاردني.
ج - تخصيص الموارد المالية الكافية لمشاريع التنمية.
د- تطوير الاجهزة الحكومية على اساس تطبيق عناصر الادارة الحديثة في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاهلية.
هـ- تنسيق جميع القوانين والانظمة والتعليمات الحكومية وتحديثها.
و- تنسيق عمليات التخطيط والتمويل في اطار متكامل.
ط - الايمان بان اعداد الخطط وبرامج التنمية من مهام المجلس بالتشاور والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وبمشاركة القطاعات الاخرى في المجتمع الاردني، وان تنفيذ تلك الخطط والبرامج من مهام الوزارات والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة.
ي- الايمان بان صمود الاردن ومواجهة متطلبات تحرير الاجزاء المغتصبة منه ومن فلسطين تتطلب تنمية كيان قوي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبشريا ثقافيا، مدنيا وعسكريا، قائم على اسس علمية تخطيطا وتنفيذ ا وتقييما ومتابعة.
المادة 4 - ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للتخطيط ويناط به تحقيق الاهداف التالية:
أ- اعداد خطط الدولة الطويلة المدى لتنمية المجتمع الاردني وتطويره اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا في ضوء حاجات المجتمع الاردني القائمة والمتوقعة، وتنمية الموارد المحلية في الاردن، ورفع مستوى معيشة الشعب الاردني، والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في اقصر فترة زمنية ممكنة.
ب- اعداد برامج التنمية الشاملة من اقتصادية واجتماعية وبشرية وثقافية وغيرها، على ان تتضمن هذه البرامج المشاريع التي يرى تنفيذها على مراحل زمنية معينة مع تحديد الاولويات فيما بينها وتقدير تكاليفها المنتظرة وتوضيح نتائجها المتوقعة ووسائل تمويلها.
ج - اعداد برامج التنفيذ السنوية للمشاريع التي تقرر ضمن برامج التنمية الشاملة.
د - الاشتراك مع دائرة تنظيم الميزانية العامة في وزارة المالية والتعاون معها في اعداد الميزانية الانمائية كجزء من الميزانية العامة السنوية للدولة.
هـ - اعادة النظر في برامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية، في ضوء الدراسات والتقييم الاقتصادي المتواصل الذي يقوم به المجلس بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، وفي ضوء الظروف المتطورة ومقتضيات التطبيق العلمي، كلما دعت الحاجة الى ذلك، واعداد التعديلات المناسبة.
و- دراسة حاجات المجتمع الاردني من القوى البشرية المدربة على مختلف المستويات وفي مختلف المهن والخدمات والتخصصات في اطار خطط الدولة للتنمية الشاملة وفي ضوء برامج التنفيذ السنوية.
ز- اعداد برامج شاملة طويلة المدى وبرامج قصيرة المدى وبرامج سنوية لتأهيل القوى البشرية المدربة اللازمة وتدريبها في مراحل تتفق مع خطط الدولة للتنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية، واعادة النظر في هذه البرامج وتعديلها في ضوء الظروف السائدة كلما دعت الحاجة.
ح - التعاون مع الجامعة الاردنية ووزارة التربية والتعليم في تحديد انواع المؤسسات التعليمية اللازمة على جميع المستويات وفي مختلف التخصصات وعدد الطلبة فيها، وفي تحديد البعثات الدراسية لاعداد القوى البشرية المدربة المطلوبة.
ط - الاشتراك مع دائرة الاحصاءات العامة والتعاون معها في تحديد انواع المعلومات الاحصائية من اقتصادية وبشرية وثقافية وغيرها مما تحتاج اليه الدولة في خطط التنمية وبرامجها المختلفة.
ي - التعاون مع المؤسسات الحكومية في اعداد الدراسات اللازمة لتطويرها من حيث تنسيق القوانين والانظمة والتعليمات وتحديثها، وتحسين التنظيم الاداري واساليب العمل فيها وزيادة فعاليتها وانتاجها.
ك - التعاون مع ديوان الموظفين ومعهد الادارة العامة والجامعة الاردنية في تنمية القيادات الادارية والفنية وتدريبها في المستويات المختلفة، بهدف تطوير القدرات الادارية في المؤسسات الحكومية ورفع مستوى تنفيذ برامجها السنوية بكفاية وسرعة واقتصاد.
ل - البحث عن مصادر التمويل والمساعدة الفنية من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية والتفاوض معها للحصول على المساعدات والقروض لتمويل مشاريع التنمية بانواعها .
م - اعداد الدراسات لجميع المساعدات والقروض الداخلية والخارجية لمشاريع التنمية في المملكة من اية جهة كانت، وتهيئة اتفاقياتها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، على ان يتولى المجلس توقيع الاتفاقيات الداخلية والخارجية، بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة ومجلس الوزراء حسب الاصول المرعية.
ن - تقديم برامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية واي تعديل قد يطرأ عليها والتي قد اقرها مجلس الادارة الى مجلس الوزراء لاخذ الموافقة عليها قبل بدء السنة المالية لادخالها في الميزانية العلمية للسنة التالية .
س - انشاء نظام لتقييم برامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية على انواعها في المملكة ومتابعتها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتقييم مستوى الاداء في تنفيذ جميع المشاريع، وتقديم تقارير دورية بكل ذلك الى مجلس الادارة.
ع - تشجيع القطاع الخاص للاسهام في تنمية المجتمع الاردني، واقتراح السياسات والسبل التي تعمل على تنشيط هذا القطاع وتطويره.
المادة 0 - 1- ينشأ مجلس يسمى مجلس ادارة المجلس القومي للتخطيط على النحو التالي:-
1- رئيس الوزرا رئيسا
2- رئيس المجلس القومي للتخطيط نائبا للرئيس
3- وزير المالية عضوا
4- وزير الاقتصاد الوطني عضوا
5- محافظ البنك المركزي عضوا
6- رئيس الجامعة الاردنية عضوا
7- مدير عام الجمعية العلمية الملكية عضوا
8- امين عام المجلس القومي للتخطيط عضوا
9- رئيس اتحاد الغرفة التجارية في الاردن عضوا
10- رئيس غرفة صناعة عمان عضوا
11- عضوان، من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم مجلس الوزراء وفقا للمادة(7) من هذا القانون، على ان يكون احدهما من اعضاء مجلس النقابات.
ب- يكلف الرئيس احد مديري المجلس ليقوم بعمل سكرتير مجلس الادارة، ويسجل السكرتير قرارات جميع الجلسات في سجل خاص يوقع عليه اعضاء مجلس الادارة.
ج - يجوز دعوة أي موظف او أي مختص اخر للاشتراك في مناقشات مجلس الادارة لابداء رأيه حسب الحاجة، وعلى ان لا يكون لهؤلاء المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات.
د - بجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
هـ- بكون اجتماع مجلس الادارة قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء على الاقل، احدهم الرئيس او نائبه، وت}خذ القرارات باغلبية سبعة اصوات.
و- تنظم امور مجلس الادارة بنظام خاص.
المادة 6 - تناط بمجلس الادارة المهام التالية:
أ- الموافقة على خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بانواعها التي يعدها المجلس بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة قبل تقديمها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
ب - الموافقة على التعديلات التي يعدها المجلس بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة على خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريه التنمية بانواعها قبل تقديمها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
ج - تقييم خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بانواعها ومتابعتها، وتقييم مستوى الاداء في تنفيذ جميع المشاريع، في ضوء التقارير الفورية التي يقدمها المجلس وفي ضوء أي تقرير مجلس الادارة من المجلس.
د - الموافقة على القروض الداخلية والخارجية قبل اقرارها من مجلس الوزراء ومتابعتها وتقييمها.
المادة 7 - يعين اعضاء مجلس الادارة من غير الاعضاء الحكوميين والمحددين بمراكزهم من ذوي الكفاءة والخبرة بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وتنسيب الرئيس لمدة خمس سنوات ويشترط ان لا يكونوا من اعضاء مجلس الامة او من ذوي المصالح الخاصة التي يمكن ان تستغل مشاريع التنمية.
المادة 8 - تتعاون الجامعة الاردنية والجمعيات العلمية وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلية ذات العلاقة مع مجلس الادارة تعاونا تاما لتحقيق فلسفة التخطيط في الاردن واهداف المجلس، وتبني هذه الوزارات والمؤسسات والهيئات توصيات مجلس الادارة وتضعها موضع التنفيذ حسب خطط التنمية وبرامجها الشاملة والسنوية ومشاريعها على انواعها حسب التوقيت المحدد.
المادة 9 - أ - ينشأ مجلس يسمى مجلس الامن الاقتصادي على النحو التالي:-
أ- رئيس الوزراء رئيسا
ب- وزير المالية نائبا للرئيس
3- وزير الاقتصاد الوطني عضوا
4- محافظ البنك المركزي عضوا
5- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا
6- امين عام المجلس عضوا
7- مدير دائرة الميزانية العامة في وزارة المالية عضوا
ب- يقوم مدير دائرة الميزانية العامة بعمل سكرتير هذا المجلس، ويسجل قرارات جميع الجلسات في سجل خاص ويوقع عليه اعضاء مجلس الامن الاقتصادي.
ج- يجوز دعوة أي موظف او أي مختص اخر للاشتراك في مناقشات هذا المجلس لابداء رايه حسب الحاجة، على ان يكون لهؤلاء المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات.
د - يجتمع مجلس الامن الاقتصادي بدعوة من رئيسه مره كل شهرين على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
هـ- يكون اجتماع مجلس الامن الاقتصادي قانونيا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل وتؤخذ القرارات باغلبية خمسة اصوات.
و- تنظم امور مجلس الامن الاقتصادي بنظام خاص.
المادة 10 - تناط بمجلس الامن الاقتصادي المهام التالية:-
أ- اقتراح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية على انواعها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى مجلس الوزراء.
ب- دراسة جميع القضايا التي لها تأثير على الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في المملكة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى مجلس الوزراء.
ج - دراسة مشروع الميزانية العامة السنوية للدولة قبل عرضها على مجلس الوزراء.
المادة 11 - يشمل برنامج التنمية الشامل وبرنامج التنفيذ السنوي واي تعديل يطرأ عليها جميع المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية في جميع انحاء المملكة على الاخص ما يلي:-
أ- مشاريع التنمية التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتعلقة بالنسبة الاقتصادية والاجتماعية والبشية والثقافية وذلك قبل ادراجها في الميزانية العامة السنوية للدولة.
ب- مشاريع التنمية التي تقدمها للحكومة الاردنية الهيئات ذات الصفة الرسمية، ويشمل ذلك جميع المساعدات الخارجية المخصصة لتنمية المجتمع الاردني ايا كان مصدرها.
ج - مشاريع التنمية التي تمول من موارد المجلس ومن القروض الداخلية التي تمتدها الحكومة او يمتدها المجلس بضمان الحكومة والمشاريع التي تقوم بها شركات او مؤسسات تفاهم فيها الحكومة.
المادة 12 - ينشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية جهام خاص بالتخطيط والتنسيق يرتبط بوكيل الوزارة او رئيس المؤسسة الحكومية يتولى اعداد الدراسات اللازمة للخطوط العامة للتنمية واستراتيجيتها وتخطيط المشاريع وتنسيقها وتوقيتها، واعداد نظام تقييمها ومتابعتها، وتحدد المهام التفصيلية التي تناط بهذا الجهاز في كل وزارة او مؤسسة حكومية في صلب نظامها الخاص بتنظيمها الاداري.
المادة 13 - تنشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية لجنة تخطيط تمارس عملها على النحو التالي :-
أ- تتألف اللجنة من الوزير رئيسا (ومن نظيره في المؤسسة الحكومية رئيسا)، ومن وكيل الوزارة نائبا للرئيس( ومن نظيره في المؤسسة الحكومية نائبا للرئيس )، ومن عضوية جميع المديرين في الوزارة ورئيس الديوان فيها ( ومن نظرائهم في المؤسسة الحكومية) ويمثل عن المجلس القومي للتخطيط، ويكون رئيس جهاز التخطيط والتنسيق عضوا في اللجنة وسكرتيرا لها.
ب- تجتمع اللجنة دوريا في وقت محدد وكلما لزم الامر في جلسات منظمة تسجل قراراتها في سجل خاص يوقع عليه اعضاء اللجنة وترسل نسخه من محضر كل جلسة الى المجلس القومي للتخطيط.
ج - تبحث اللجنة في جميع قضايا التنظيم الاداري وتنسيق التشريعات وتحديثها وتخطيط برامج التنمية الشاملة والسنوية والتفصيلية بانواعها في الوزارة او المؤسسة الحكومية ومتابعة تنفيذ تلك البرامج وتقييمها باستمرار. وتحرص اللجنة على تنمية روح العمل الجماعي في الوزارة او المؤسسة الحكومية وتنمية شعور المشاركة في اتخاذ القرارات الاساسية بين جميع المسؤولين. وتحدد المهام التفصيلية التي تناط باللجنة في كل وزارة ومؤسسة حكومية في صلب نظامها الخاص بتنظيمها الاداري.
المادة 14- يدعو المجلس الى مؤتمرات دورية يحضرها جميع وكلاء الوزارات، ونظرائهم في المؤسسات الحكومية لمناقشة قضايا التنظيم الاداري وتنسيق التشريعات وتحديثها ومشروعات برامج التنمية الشاملة والسنوية.
المادة 15 - يشكل المجلس بنظام او انظمة خاصة لجان تخطيط ذاتية تتمثل فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لدراسة برامج للتنمية ومشاريعها في القطاعات الزراعية والصناعية والاجتماعية وغيرها لاعدادها وتنسيقها ومتابعتها.
المادة 16 -أ- للمجلس ان يكلف الاجهزة القائمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلية في المملكة تقديم ما يلزم لاعداد البحوث والدراسات المطلوبة.
ب- للمجلس ان ينشىء الاجهزة والمراكز المعاهد اللازمة لاغراض التنظيم والتشريع والتخطيط والتنمية والبحوث.
ج - للمجلس ان يستخدم من يشاء من الخبراء وان يطلب من الاجهزة الحكومية والاهلية على انواعها تقديم مشورة ومعونة موظفيها وخبراتها وندبهم للعمل فيه وتزويده باية تقارير وبحوث ودراسات وبيانات ومعلومات واحصاءات تتصل باعماله.
د - للمجلس ان يتعاقد مع المؤسسات الحكومية والخاصة والاهلية والاجنبية والافراد في داخل المملكة وخارجها للقيام باعداد ما يلزم من بحوث ودراسات تحتاجها عمليات التخطيط والتنمية.
المادة 17 - بعد اقرار الميزانية العامة للدولة والمشتملة على برامج التنفيذ السنوي لمشاريع التنمية تتولى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة تنفيذ المشاريع المقررة ضمن اختصاصها، وعليها في هذه الحالة ان تتقيد بالشروط التي يضعها المجلس القومي للتخطيط للتنفيذ وان تقدم اليه تقارير دورية عن سير تنفيذ المشاريع الموكولة اليها، وعلى المجلس القومي للتخطيط في جميع الحالات ان يتابع التنفيذ
وان يقدم التقارير اللازمة الى مجلس الادارة ومجلس الوزراء، اما في حالة تنفيذ المشاريع المقررة بواسطة شركات تساهم فيها الحكومة وتشترك في ادارتها ويقدم المجلس شروطه وتوصياته بشأن التعميم والتنفيذ والمتابعة الى مجلس الوزراء لاقرارها.
المادة 18 - لا ينفذ أي مشروع تنمية في اية وزارة او مؤسسة حكومية الا بعد موافقة المجلس ومجلس الادارة عليه وبعد اقراره من مجلس الوزراء.
المادة 19-أ المجلس هو حلقة الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصار التمويل الخارجي من الدول الاخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها.
ب- لا تقبل اية وزارة او مؤسسة او خاصة اية مساعدة مالية او فنية باية صورة كانت الا بعد موافقة المجلس.
ج - لا يسمح لاي أي مصدر كان بالعمل مع اية وزارة او مؤسسة حكومية او خاصة الا بعد موافقة المجلس على برنامج المساعدة الفنية الذي يكون الخبير جزءا منه، وعلى الخبير وعلى نظيره الاردني وعلى شروط استخدام الخبير في المملكة. ويجب الحصول على موافقة المجلس في حالة تمديد خدمات أي خبير او انهائها.
المادة 20-أ على كل وزارة او مؤسسة حكومية او خاصة ان تقدم الى المجلس نسختين من كل تقرير او بيان او تشريع او وثيقة تعدها ذات علاقة ببرامج التنمية ومشاريعها.
ب- على كل خبير اجنبي يعمل في اية وزارة او مؤسسة حكومية او خاصة ان يقدم نسختين الى المجلس من أي تقرير او بيان او وثيقة يعدها تتعلق باية ناحية من برامج التنمية ومشاريعها.
المادة 21 - للمجلس شخصية معنوية، وله ان يعقد اية عقود او اتفاقيات تتعلق باعماله مع أي شخص او مؤسسة او شركة في داخل المملكة او خارجها، كما ان له ان يستأجر او ان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعماله.
المادة 22 - تجبى الاموال والقروض العائدة للمجلس وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. وتعتبر جميع الاموال المحصلة سابقا بموجب القانون المذكور انها حصلت طريق صحيح كما لو تم تحصيلها بمقتضى هذه المادة.
المادة 23 - للمجلس ان يعقد القروض الداخلية والخارجية باسمه بضمان الحكومة بعد موافقة مجلس الادارة وبالشروط التي يصادق عليها مجلس الوزراء.
المادة 24 - للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في ميزانيته لسنة ما الى ميزانية السنة التالية، كما يجوز له ان يستمر في الاتفاق من هذه الارصدة على المشاريع التي لم تتم في نهاية السنة المالية.
المادة 25 - أ- ينشىء المجلس صندوقا خاصا تودع فيه الاموال التالية:-
1- اموال القروض التي يعقدها المجلس.
2- اية اموال اخرى تخصصها الحكومة للمجلس.
3- اية اموال خارجية تقدم للمملكة الغايات التنمية.
ب- تودع اموال الصندوق في حساب خاص في البنك او البنوك التي يوافق عليها المجلس، ويجري الاتفاق من هذا الحساب وفق احكام هذا القانون والانظمة المالية المرعية.
ج- ينظم المجلس الاجراءات الخاصة بالسحب على امواله واستثمار الفائض منها.
المادة 26 - أ- يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط برتبة وراتب وزير بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وعلى اساس التفرغ التام لمنصبه.
ب- يعين الموظفون والمستخدمون في المجلس حسب الموازنة التي تقرر لهذه الغاية.
المادة 27 - لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ان يصدر الانظمة التي يرانها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 28- أ- يحل هذا المجلس محل مجلس الاعمار ويتحمل جميع مسؤولياته والتزاماته.
ب- يلغى هذا القانون قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون المجلس القومي للتخطيط القوى البشرية المؤقت رقم 101 لسنة 1966 واي قانون او نظام اخرالى المدى الذي تتعارض احكام هذا القانون، وتبقى جميع الانظمة الصادرة بمقتضى هذه القوانين والقوانين التي سبقتها سارية المفعول الى ان تستبدل بانظمة جديدة تحل محلها بمتضى احكام هذا القانون.
المادة 29- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
13/11/1971
الحسين بن طلال




                        





حقوق الطبع © 2005 – 2011 وزارة التخطيط و التعاون الدولي. جميع الحقوق محفوظة
Developed by Batelco Jordan




إجراءات ميسرة لتقديم التمويل للجمعيات التعاونية بهدف إنشاء المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل 
الخطوة الجديدة ستوسع من شريحة الجمعيات التعاونية المستفيدة من برنامج المنح الصغيرة وخاصة في المناطق الفقيرة والنائية"
·         إقامة معرض دائم في كل من محافظتي جرش وعجلون لتسويق منتجات الأفراد والجمعيات المستفيدة من مشاريع ومبادرات الوزارة
·         دعم الجمعيات الخيرية في المشاريع الإنتاجية المشغلة للعمالة الأردنية

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان عن تعديل أسس ومعايير برنامج المنح الصغيرة الذي يستهدف تقديم التمويل للجمعيات التعاونية لإنشاء المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، بحيث تم تخفيض الحد الأدنى لعدد أعضاء الجمعية التعاونية من (50) عضوا إلى (30) عضوا.

وقال وزير التخطيط أن من شأن هذه الخطوة أن توسع شريحة الجمعيات التعاونية المستفيدة من هذا البرنامج وخاصة في المناطق الفقيرة والنائية والتي يتعذر على الجمعيات التعاونية زيادة عدد أعضاءها إلى الحد الذي كان مطلوب سابقا.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير حسان اليوم الخميس الموافق 17/2/2011 إلى محافظتي جرش وعجلون ولقاءه بممثلي الجمعيات والهيئات المحلية  ونواب المحافظتين، وتفقده لعدد من المشاريع التي مولتها الوزارة في محافظتي جرش وعجلون ضمن مشاريع وأنشطة برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية بهدف الوقوف على واقع هذه المشاريع والالتقاء بالقائمين عليها والاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم بهدف تطوير وتنمية هذه المشاريع والنظر في مشاريع أخرى يمكن دعمها في المحافظتين.

كما قررت الوزارة تمويل الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وكذلك رفع نسبة مساهمتها (الوزارة) في المشاريع من 65% الى 70% وذلك في المشاريع التي في الجمعيات التعاونية.

كما كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عن إقامة معرض دائم في كل من محافظتي جرش وعجلون لتسويق منتجات الأفراد والجمعيات المستفيدة من مشاريع ومبادرات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي تموله وتشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما وسيتم اقامة معرض في عمان لعرض المنتجات من كافة انحاء المملكة هذا العام بالاضافة الى تقديم الدعم الفني لتسويق المنتجات.

وتأتي الزيارة ضمن التوجيهات الملكية السامية وجهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في متابعة مشاريع برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء المملكة.

وشملت جولة وزير التخطيط والتعاون الدولي زيارة مشروع  مصنع ألبان تابع لجمعية جراسا الخيرية للسيدات ومشروع مصنع الشيبس والسوق الاستهلاكي الذي تنفذه جمعية النسيم للمتقاعدين العسكريين و افتتاح مشروع معمل مخللات/ جمعية الشواهد التعاونية وجمعية جرش للحرف اليدوية.

وفي محافظة عجلون قام وزير التخطيط والتعاون الدولي بزيارة مدرسة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الثانوية الشاملة للبنين ومشروع  صالون سيدات ومختبر تصوير جمعية سيدات زهرة السوسن وجمعية سيدات أم اللولو/ مشغل مطرزات وحرف يدوية كما تفقد المجمع الزراعي التابع جمعية قرى شمال عجلون.

وخلال لقاء الدكتور حسان مع ممثلين عن الجمعيات التعاونية والهيئات النسائية في قصبة جرش وممثلين عن الجمعيات التعاونية في قصبة عجلون تم طرح احتياجات هذه الجمعيات وبحث سبل دعمها لإقامة وتطوير المشاريع الإنتاجية. واستمع الوزير لملاحظات وأفكار ممثلي الجمعيات التعاونية ووعد بتلبية جزء منها ودراسة الجزء الآخر ودعم الجمعيات لتمكينها من أداء دورها التنموي.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد قدمت الدعم من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية منذ عام 2002 لمشاريع تنموية مختلفة في محافظتي جرش وعجلون استفادت منها عدد من الجمعيات التعاونية والخيرية ومجالات قطاعية مختلفة، وكان للبرنامج اثر في توفير فرص العمل لأبناء المحافظتين وإقامة العديد من الدورات التدريبية في المجالات المختلفة في المحافظة خلال الأعوام السابقة.

 المتقاعدين ولا شك ان هذه الخبرات تم استغلالها محليا في مواقع كثيره في المملكة واقليميا في كثير من الدول المجاورة ونسعى ان يكون لنا ارتباط دوليا فيقادمة إنشاءال.
الأهداف الوطنية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي:
·       تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية.
·       تعزيز الإدارة الحكومية لتكون مستقرة مالياً وشفافة وخاضعة للمساءلة، على الصعيدين المركزي والمحلي.                           
·       المحافظة على الأردن والارتقاء به كمكان آمن ومناسب للعيش والعمل وتربية أجيال المستقبل.
·       توفير مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود عالٍ.


 الأهداف المؤسسية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي:

·       تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية (منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية) المتاحة لتمويل البرامج التنموية.
·       تطوير الآليات والأدوات التخطيطية اللازمة لإعداد ومتابعة وتقييم الخطط والبرامج التنموية.
·       تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
·       دعم جهود التنمية المحلية.
·       تعزيز العلاقة مع الشركاء.
·       رفع كفاءة الأفراد وتطوير الأداء المؤسسي.

الأحد، 20 مارس 2011

قانون التعاون الآردني



قانون التعاون في الآردن


وزارة التنمية الآجتماعية
المؤسسة التعاونية الأردنية
تاريخ الجمعيات التعاونية في الآردن
الإستراتيجية الوطنية الأردنية للتمويل الأصغر
نظام الجمعيات التعاونية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي
الأهداف الوطنية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي



الآعداد والآشراف
طارق المعايطه
المؤسسة التعاونية الأردنية
نبذه عامة عن تاريخ الجمعيات التعاونية في الآردن.
صدر أول تشريع تعاوني أردني بالقانون رقم 29 لعام 1952 والذي كانت مواده مستوحاة من قانون التعاون الفلسطيني الصادر عام 1933، وتم بموجبه تأسيس دائرة الإنشاء التعاوني وتأسيس جمعيات تعاونية نامية، ويعتبر هذا القانون حجر الزاوية للحركة التعاونية الأردنية .  وفي عام 1953 زودت الحركة التعاونية بمعهد تدريبي قام بعدد كبير من أنشطة الإعلام التعاوني والتدريب ومنها :-
-       إصدار نشرات تعاونية توضح مفهوم التعاون .
-        تأسيس مكتبة تعاونية .
-       وإصدار مجلة صوت التعاون.
-       ثم تدريب أعضاء المجالس الإدارية والموظفين .
وفي عام 1956 بلغ عدد التعاونيات نحو 244 تعاونية وذلك تحت الاحتلال البريطاني وفى نفس العام (1956 ) صدر تعديل للقانون السابق ( رقم 29 لسنة 52) هو التعديل رقم 17 لعام 1956 تم بموجبه إنشاء نظام خاص بجمعيات الإسكان ، ولكن استعيض عنه بنظام جمعيات الإسكان التعاونية رقم 42 لعام 1959 . وفى نفس العام  ( 1959 ) تم تأسيس الاتحاد المركزي الأردني الذي تطور نظامه القانوني علي حساب اختصاصات دائرة الإنشاء التعاوني عملا بمبدأ نقل  السلطات من المؤسسات الحكومية إلي التعاونيات . وكان الاتحاد يسير بواسطة مجلس إداري يتكون من خمسة أعضاء معينين من الحكومة وتسعة أشخاص ينتخبون من التعاونيات .
وفى عام 1963 تم إنشاء المعهد التعاوني الأردني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 لعام 1963 ليتولى الإشراف على عمليات التثقيف والتدريب التعاوني .
وفي عام 1968 تقرر توحيد جميع الأجهزة المشرفة علي العمل التعاوني حيث تم إلغاء كل من الاتحاد والمعهد  ومؤسسة الإنشاء التعاوني وجهاز مراقبة حسابات التعاونيات وتم استبدالهم جميعا بجهاز واحد هو المنظمة التعاونية الأردنية التي تشرف علي كل الأنشطة التعاونية بما في ذلك التوعية والإرشاد والتثقيف . ويدير هذه المنظمة  عشرة أشخاص منهم خمسة أشخاص من الحكومة وخمسة أشخاص من التعاونيات بالإضافة إلي مدير عام تعينه الحكومة . وقد شهد عام 1967 إنشاء حوالي 710 تعاونية فى كافة المجالات .
وفى عام 1971 أعيد تأسيس المعهد التعاونى بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1971 ، وقد لعب هذا المعهد دورا هاما فى تطوير حركة الإعلام التعاونى الأردني وتمثلت اختصاصاته فى الآتي:
-   نشر الثقافة التعاونية وتوصيلها الى الجمهور العريض وذلك باستخدام مختلف وسائل الإعلام ، وإصدار النشرات وتوزيع الكتب والترجمة والمجلات ، وضرورة التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث ، وكذلك تدريب جهاز فني من موظفي المنظمة التعاونية للقيام بمهام نشر الحركة التعاونية ، وعقد الندوات لتدريب العاملين فى التعاونيات .
-   قيام المعهد بإصدار نشرة شهرية باسم صوت التعاون ، واعداد ركن التعاون بالإذاعة الأردنية ، والإشراف على تدريب مادة التعاون بكلية الخدمة الاجتماعية .
-       اعتماد المعهد على الوسائل السمعية والبصرية وخاصة السينمائية فى القرى والنجوع .
وفي عام 1973تم إنشاء نحو 214 تعاونية ( ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلي حرب 1967 وبقاء عدد من التعاونيات في الأراضي المختلفة ).
وفى عام 1975 وصل العدد إلي 254 تعاونية .  ثم أرتفع إلي 314 تعاونية في عام 1978.  ووصل عدد التعاونيات إلي 359 تعاونية في عام 1980 .    وقد بلغ عدد المتعاونين في مختلف القطاعات حوالي 35955 متعاون خلال عام 1980 ارتفعت الى 40 ألف فى عام 1991 ووصل طبقا لبعض التقارير الغير حكومية الى 41500 فى عام 1996.
وبصفة عامة فإن الحركة التعاونية الأردنية قد استفادت من وحدتها وتجمعها تحت سقف واحد وقيادة واحدة مما أدي إلي وجود نوع من التنسيق في اتخاذ القرارات سواء علي مستوي المراقبة أو التمويل  أو التدريب والتكوين والإعلام ولعل هذه الميزة قد أبعدت التعاونيات الأردنية  من السقوط الذى تعاني منه التعاونيات في الدول العربية الأخرى التى تتعدد فيها أجهزة الاختصاص ومراكز اتخاذ القرار وضياع المتعاونين بين الأجهزة.
وعلى الرغم من ذلك الا أن الاعلام التعاونى الأردني لم يجد منفذا له الا عن طريق معهد التعاون الأردني الذى له الريادة فى هذا المجال ، ولكن تلك الريادة تظل محدودة للغاية مقارنة بالأعلام العام الشامل الذى لم يسمح حتى الآن بإعطاء المساحة الكافية للإعلام التعاونى مما جعله جامدا خاصة وانه ضعيف جدا على الرغم من انه يمثل أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني ويخدم السواد الأعظم من المجتمع الأردني . اضافة الى ابتعاد الكوادر الصحفية عن العمل بالإعلام التعاونى وتفضيلهم العمل فى الصحف الشاملة والقنوات الفضائية التى تدر عائدا اكبر ووضعا اجتماعيا أفضل من العمل فى الصحف المطحونة فى المجال الزراعي والاستهلاكي .. الخ .
وإذا كان الاعلام المتخصص الذى يأتى فى قمته الاعلام التعاونى لم يتحرر بعد عن الإعلام العام الذى يسيطر على الحياة الأردنية بصفة عامة (صحافة، إذاعة ، تليفزيون ) فان الضرورة تقتضي من النظام الحاكم التدخل لتقوية ودعم ذلك الاعلام المتخصص خاصة وان جيران الأردن (اسرائيل) تدعم إعلامهما المتخصص بقوة وشراسة والذي تصل نسبته الى نحو 50 % من الاعلام العام وخاصة القطاع الصحفي ( تبلغ نسبة الاعلام المتخصص فى الولايات المتحدة الامريكية 70 % وهى أعلى نسبة فى العالم ) .  وعدد الجمعيات الخيرية المسجلة 1100 جمعية الفاعلة منها تفوق ما نسبته 60% من اجمالي عدد هذه الجمعيات.
قانونية وشرعية الجمعية ومقدرتها على الاستمرار:

أنشئت المؤسسة التعاونية الأردنية بموجب القانون رقم 18 لسنة 1997م كمؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وتتولى الإشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر.

ويتولى إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية مجلس إدارة يتم تشكيلة على النحو التالي:
-       دولة رئيس الوزراء أو من يفوضه.....رئيس المجلس
-       المدير العام للمؤسسة التعاونية..........نائب الرئيس
-       الأمين العام لوزارة الزراعة...............عضواً
-       الأمين العام لوزارة المالية.................عضواً
-       الأمين العام لوزارة التخطيط...............عضواً
-       المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي.....عضواً     
-       المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري....عضواً    
-       رئيس الاتحاد العام التعاوني الأردني..........عضواً 
-       رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.......عضواً
-       ثلاثة أشخاص من الأعضاء التعاونيين يعينه مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.









الإستراتيجية الوطنية الأردنية للتمويل الأصغر

F كان الأردن أول بلد عربي يضع إستراتيجية وطنية للتمويل الأصغر 01 لترشد عملية تطوير قطاع التمويل الأصغر . وقد  أعدت تلك الإستراتيجية لجنة التمويل الأصغر الأردنية التي أنشأتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بمساعدة فنية من  المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء . وأقر مجلس الوزراء الأردني تلك الإستراتيجية في ربيع عام 2005 . ويتمثل   الهدف الم علن للإستراتيجية في "توفير القدرة على الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات المالية إلى غالبية الأسر   المعيشية الفقيرة النشطة اقتصادياً وأنشطة المشاريع الصغرى في الأردن "، على أنه "سيتم تحقيق هذا الهدف في اقتصاد   متحرر وموجه نحو السوق حيث إن القطاع الخاص هو الجهة التي تقوم بالتنفيذ، بينما تتيح الحكومة البيئة التسهيلية الملائمة    لتحقيق كفاءة قيام الأسواق بوظائفها وتشجيعها لمشاركة القطاع الخاص" 1
12
كما تعرف الإستراتيجية أيضاً المسؤوليات المختلفة المتصورة لكل طرف فاعل في قطاع التمويل الأصغر . حيث تم وضع تصور لوزارة التخطيط والتعاون الدولي كجهة موفرة لبيئة سياسات مالية وائتمانية ذات توجه سوقي . كما عين صندوق التنمية والتشغيل بوصفه "وحدة إعادة إقراض" لتقديم م تويل إلى مؤسسات التمويل الأصغر بشروط وأحكام تجارية (بما فيها الأموال التي يعود مصدرها إلى الاقتراض الخارجي ). كما تضع الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر أيضاً تصوراً لإنشاء شبكة/رابطة وطنية للتمويل الأصغر يكون دورها التركيز على القضايا العامة الخاصة بصناعة التمويل الأصغر، كالشفافية، وبناء القدرات، والتدريب، والتواصل الشبكي.















قانون التعاون
رقم (18) لعام 1997
المادة 1-
  يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: المؤسسة التعاونية الأردنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
رئيس المجلس: رئيس الوزراء أو من ينيبه من الوزراء.
 المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المادة 3-
 أ- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة رسمية تسمى  ( المؤسسة التعاونية الأردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام
العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها أن تقاضي  وتقاضى وينوب عنها النائب العام أو المحامي العام المدني في القضايا
القانونية والحقوقية المتعلقة بها ، ولها أن توكل عنها أي محام.
ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها أن تفتح فروعا لها في أنحاء المملكة بقرار من المجلس.
المادة 4-
 تتولى المؤسسة الاشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر.
وتحقيقا لهذه الأهداف تتولى المؤسسة القيام بالأعمال والمهام التالية:-
أ- تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية والاشراف عليها.
ب- تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والاتحادات التعاونية ولاعضائها ومتابعة ومراقبة حساباتها والتصديق على ميزانياتها.
ج- تقديم الدعم الفني للجمعيات  والاتحادات التعاونية لتيسير اتصالها بمصادر الإقراض ولتأسيس صناديق تعاونية نوعية أو عامة بهدف تمويل مشاريعها.
د- تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لأعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين فيها بما في ذلك تأسيس المعاهد التعاونية ومراكز التدريب لهذه الغاية.
هـ- نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة مع المواطنين.
و- اعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة.
ز- التعاون والتنسيق  مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والاتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية في مختلف القطاعات.
ح- الاشتراك مع الجمعيات والاتحادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والاقليمية والدولية الرسمية والأهلية.
المادة  5 -
أ-يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي:
1- رئيس المجلس: رئيسا
2- المدير العام: نائبا للرئيس
3- الأمين العام لوزارة الزراعة: عضوا
4- الأمين العام لوزارة المالية: عضوا
5- الأمين العام لوزارة التخطيط: عضوا
6-المدير العام لمؤسسة الاقراض الزراعي: عضوا
7- المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري: عضوا
8-رئيس الاتحاد العام التعاوني الأردني: عضوا
9- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين: عضوا
10- ثلاثة أشخاص من الأعضاء التعاونيين يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس مقابل حضور الجلسات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس.
المادة  6-
 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب- التنسيق مع الجمعيات والاتحادات التعاونية لاعداد الخطط والبرامج للقطاع التعاوني في المملكة.
ج- دراسة واقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
د-اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
المادة  7 -
 يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه حالة غيابه مره  كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا إذا حضرته أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويصدر قراراته بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة  8-
 يعين المدير العام وفق أحكام نظام الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب رئيس المجلس على أن يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.
المادة 9 -
 يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة  للمؤسسة التي يضعها المجلس والقرارات التي يتخذها.
ب- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والادارية.
ج- اقتراح البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس.
ه- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها أو تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.
المادة  10-
 تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:-
 أ- ما تخصصه الحكومة لها في الموازنة العامة.
ب- الهبات والمنح والمساعدات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج-ريع أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
د-ما يؤول إليها من أموال المنظمة التعاونية الأردنية.
هـ- أجور أي خدمات تقدمها.
المادة  11-
 تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
المادة  12-
 أ- ينقل  موظفو المنظمة التعاونية ومستخدموها إلى المؤسسة عند صدور هذا القانون دون المساس  بحقوقهم المكتسبه.
ب- تسري  على المؤسسة الأنظمة المتعلقة  بالشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال  والموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 13-
 تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة ويتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.
المادة  14-
 تتمتع المؤسسة والاتحاد العام التعاوني الأردني المنصوص عليه في المادة ( 18 ) من هذا القانون بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة  15-
 تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة  16-
 أ- تحدد بأنظمة تصدر لهذه الغاية الأحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية والفروع وجميع الأمور المتعلقة بها وشروط العضوية فيها وأسلوب ادارتها وحلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ومجالس ادارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها و سائر الأمور الادارية والمالية الخاصة بها وتحديد
رسوم الانتساب إليها ورسوم الاشتراك فيها.
ب- تعتبر الجمعيات التعاونية المسجلة قبل العمل بأحكام هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه شريطة توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال سنه من تاريخ نفاذه.
المادة  17-
 أ- تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية بما في ذلك الاتحاد العام التعاوني الأردني المنصوص عليها في المادة
( 18 ) من هذا القانون وفروعه والاتحادات النوعية بعد الموافقة على ترخيصها وتسجيلها بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود. بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية والعمل على تحقيق غاياتها وأهدافها بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة الأساسية والداخلية الخاصة بها.
ب- يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء لقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة  18-
  أ يؤسس الاتحاد العام التعاوني الأردني من جميع الاتحادات التعاونية الاقليمية والنوعية على اختلاف أنواعها ودرجاتها في المملكة.
ب- يجوز لأكثر من جمعية تعاونية متشابهة الأغراض والغايات والنشاطات أن تكون فيما بينها اتحاداً نوعيا ، ولا يجوز
أن يؤسس في المملكة أكثر من اتحاد نوعي لذات الأغراض والغايات.
ج- لا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد تعاوني اقليمي واحد في المحافظة.
المادة  19-
 الاتحاد العام التعاوني الأردني وفروعه والاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها وأغراضها هي هيئات أهلية يديرها الأشخاص المنتسبون إليها وفقا للأسس والمبادىء التعاونية والديمقراطيه.
المادة  20-
 تحول القروض التي منحت لأي مدين من المنظمة التعاونية الأردنية إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه وتحدد الأحكام والاجراءات والشروط الخاصة بتحصيلها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة  21-
 يلغى ( قانون التعاون ) رقم ( 20 ) لسنة 1971  والتعديلات التي طرأت عليه والأنظمة الصادرة بمقتضاه كما تلغى المنظمة التعاونية الأردنية  نفسها وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة إليها ومشاريعها وجميع الالتزامات المترتبة عليها إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرارات
تصدر عنه.
المادة  22-
 لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 23-
  رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.







نظام رقم (13) لسنة 1998
نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين (16 و 22) من
قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997
معلومات النظـام   

13 / 1998
 : الرقم / السنة

نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997
 : اسم النظام
1382
 : رقم الصفحة
4277 / 1998-05-03
  : رقم / تاريخ الجريدة الرسمية


  : تاريخ العمل به
18 / 1997
 :      صدر بموجب قانون رقم / لعام


 
المادة [1]
:
يسمى هذا النظام (نظام الجمعيات التعاونية لسنة 1998) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة [2]
:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.



المؤسســة
:
المؤسسة التعاونية الأردنية.


المدير العـام
:
المدير العام للمؤسسة.


الجمعيـــة
:
أي جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى أحكام هذا النظام.


النظام الداخلي
:
النظام الداخلي للجمعية المسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام.


العضــــو
:
العضو المؤسس للجمعية أو المنتسب إليها بعد تأسيسها.


اللجنــــة
:
لجنة إدارة الجمعية.


المنطقـــة
:
المنطقة الجغرافية التي تشملها أعمال الجمعية وفقاً لعقد تأسيسها.


تأسيس الجمعية وتسجيلها


المادة [3]
:
أ.
يتم تأسيس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تحضيرية لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أعضاء تتولى المهام والصلاحيات التالية :-



1.
إعداد طلب التسجيل على الأنموذج المقرر.



2.
إعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية.



3.
متابعة تسجيل الجمعية لدى المؤسسة.



ب.
يقدم طلب تسجيل الجمعية إلى المدير العام على الأنموذج المقرر على أربع نسخ موقعة من المؤسسين الذين لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، مرفقاً بأربع نسخة من مشروع النظام الداخلي موقعاً هو الأخر منهم.



ج.
يجب أن يتضمن النظام الداخلي ما يلي :-



1.
اسم الجمعية وعنوانها ومنطقة عملها، على أن يخلوا أسمها من الدلالات العائلية أو القبلية أو الطائفية ويقترن بعبارة تعاون أو تعاونية، ويكون لكل جمعية خاتم خاص بها حسب الأنموذج الذي يوافق عليه المدير العام.



2.
رأسمال الجمعية.



3.
الغاية أو الغايات التي أسست من أجلها الجمعية.



4.
شروط قبول العضوية وفقدها.



5.
الأحكام المالية بما في ذلك السجلات والدفاتر والقيود والأنظمة المحاسبية للجمعية.



6.
الأحكام الإدارية بما في ذلك أنظمة الموظفين والمستخدمين واللوازم والانتقال والسفر.



7.
أحكام وإجراءات التحكيم والتصفية.

المادة [4]
:
أ.
يتولى المدير العام أو من يفوضه بذلك دراسة الطلب والنظام الداخلي المقترح ومناقشته مع أعضاء اللجنة أو مع من ينتدبونه لهذه الغاية ويصدر المدير العام قراره بشأن الطلب في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله بعد وضع النظام الداخلي في صيغته النهائية، وفي جميع الأحوال يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم يصدر المدير العام قراره خلال المدة المشار إليها.



ب.
إذا وافق المدير العام على تسجيل الجمعية يصدر لها شهادة موقعة منه وتنشر في الجريدة الرسمية، ثم تدعو اللجنة التحضيرية الهيئة العامة للجمعية للاجتماع خلال خمسة عشرة يوماً لانتخاب لجنة إدارة الجمعية.



ج.
إذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها خلال سنة من تأسيسها وتسجيلها، يقرر المدير العام إلغاء تسجيلها بإعلان ينشر لهذه الغاية في الجريدة الرسمية.

المادة [5]
:
أ.
يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول أعمالها فيها ولها فتح فروع في مناطق أخرى على أن تبلغ المؤسسة بذلك.



ب.
يجوز تسجيل أكثر من جمعية لغرض واحد في أي قرية أو مدينة على أن يتــم التمييز بين أسماء هذه الجمعيات بصورة لا تدعو إلى اللبس.

المادة [6]
:
أ.
يكون الانتساب إلى الجمعية اختيارياً مع مراعاة شروط العضوية وأسباب فقدها وفقاً لما يتضمنه النظام الداخلي.



ب.
يسترد العضو قيمة أسمهه والمبالغ المستحقة له حين زوال عضويته من الجمعية وذلك بعد حسم ما هو مستحق عليه من التزامات للجمعية وفقاً للنظام الداخلي.

المادة [7]
:
أ.
لورثة العضو المتوفي الاحتفاظ بعضويتهم خلال سنة من وفاة مورثهم وعليهم تسمية ممثل قانوني لهم في الجمعية.



ب.
إذا لم يرغب الورثة الاحتفاظ بعضويتهم ترد لهم حقوقهم في الجمعية بعد حسم الديون التي تترتب عليهم للجمعية أو حصتهم من الدين المترتب على الجمعية.



الهيئـــة العامـــة


المادة [8]
:
يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء المؤسسين لها والمنتسبين إليها وتتولى الإشراف على أعمال الجمعية والقيام بالمهام التالية :-



أ.
التصرف بالأموال غير المنقولة للجمعية سواء بالبيع أو الرهن.


ب.
إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية.


ج.
انتخاب اللجنة.


د.
انتخاب لجنة المراقبة.


هـ.
تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.


و.
تحديد الالتزامات المالية للجمعية.


ز.
التصرف بالفائض الصافي أو العجز.


ح.
اتخاذ الإجراءات لتصفية وحل الجمعية.


ط.
أي أمور أخرى ترتئيها الهيئة العامة.

المادة [9]
:
أ.
تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي تحدده اللجنة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي تقره اللجنة على أن توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد لها مرفقاً بها التقريران المالي والإداري وتبلغ الدعوة أما للعضو بالذات أو بواسطة البريد المسجل ويتم تبليغ المؤسسة بموعد الاجتماع.



ب.
يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة وإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون هذا الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.



ج.
1.
تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الأمور والمواضيع المعروضة عليها في أي اجتماع عادي تعقده بالإجماع أو أكثرية أصوات الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوي الأصوات أما إذا كانت الجمعية عضو اعتبارياً في هذه الهيئة فلها أن تنتدب ممثلاً عنها لحضور الاجتماع ويعطى العضو الأصوات المحددة في النظام الداخلي لتلك الجمعية.



2.
لأي عضو أن ينيب عنه عضواً أخر بموجب الأنموذج الذي تقرره اللجنـة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في اجتماع الهيئة العامة.

المادة [10]
:
إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المــادة (9) من هذا النظام فيدعو المدير العام إلى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من انتهاء تلك المدة.

المادة [11]
:
أ.
تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة أو بناءً على طلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن (20%) من أعضاء الهيئة العامة أو بناء على طلب من لجنة المراقبة على أن ينص قرار اللجنة أو طلب الأعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الأمور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض أو بحث غيرها في الاجتماع.



ب.
1.
تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة للأمور التي تتعلق بتعديل النظام الداخلي على أن تتضمن الدعوة التعديل المقترح والأسباب الموجبة له.



2.
تقدم التعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي إلى المدير العام على أربع نسخ بعد إقرارها من الهيئة العامة.



3.
يصدر المدير العام موافقته أو رفضه على أن يكون القرار بالموافقة على التعديل أو الرفض معللاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية.



ج.
تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الأحكام والإجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى أحكام هذه النظام ويشترط في ذلك ما يلي :-



1.
أن يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى إذا لم يتوفر له النصاب القانوني.



2.
أن تصدر الهيئة العامة قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة [12]
:
تتولى إدارة الجمعية لجنة إدارة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة مـن بين أعضائها بالاقتراع السري وتحدد الأنظمة الداخلية للجمعية العامة عدد من أعضاء اللجنة ومدة عملها على أن لا يزيد مدة اللجنة في أي حالة من الحالات على أربع سنوات.

المادة [13]
:
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-



أ.
إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وذلك وفقاً لأحكام هذه النظام ولنظامها الداخلي.



ب.
إعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية.


ج.
إعداد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.


د.
إصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.


هـ.
تشكيل اللجان الضرورية لمساعدتها في أعمالها وتحديد مهام هذه اللجان.

المادة [14]
:
أ.
يعين المدير العام لجنة إدارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تكون لها صلاحيات اللجنة في الحالتين التاليتين.



1.
إذا شغرت عضوية ثلثي أعضاء اللجنة يعين المدير العام أعضاء بدلاً عنهم لإكمال المدة.



2.
إذا خالفت اللجنة حكماً من أحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أحكام النظام الداخلي للجمعية أو قرارات الهيئة العامة ولم تقم اللجنة بإزالة أسباب المخالفة خلال شهر واحد من توجيه أشعار خطي لها من المدير العام.



ب.
على لجنة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للانعقاد قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انتهاء مدتها وذلك لانتخاب لجنة إدارة جديدة.

المادة [15]
:
تشكل في كل جمعية لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضاءها تكون مهمتهم مراقبة سير أعمال الجمعية بانتظام ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية اللجنة في آن واحد.

المادة [16]
:
أ.
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.



ب.
على كل جمعية عند انتهاء سنتها المالية أن تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها ومطلوباتها والحسابات الختامية كما تعد اللجنة تقريرها مشتملاً البيان الإحصائـي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة لهذه الغاية.


ج.
إذا لم تقم الجمعية بإعداد ميزانيتها قبل شهر واحد من موعد اجتماع الهيئة العامة من نهاية سنتها المالية يعين المدير العام محاسباً على نفقة الجمعية لإعداد الميزانية وتقديمها لمدقق حسابات الجمعية وتحصل أجوره من الجمعية وتكون كأنها دين مستحق للمؤسسة.



د.
تدقق المؤسسة دفاتر حسابات الجمعية مرة واحدة على الأقل في السنة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون التعاون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية مقابل الأتعاب التي يقررها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.



هـ.
تعتمد الجمعية في تنظيم حساباتها الأصول المحاسبية المتعارف عليها وتحتفظ لهذه الغاية بالسجلات اللازمة التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة [17]
:
أ.
للمدير العام أن يعهد بقرار مباشرة منه لموظف أو أكثر من المؤسسة أو بناءً على طلب مدقق حسابات الجمعية القيام بالتحقيق والتفتيش على أعمال الجمعية للتأكد من مدى تقيد لجنتها الإدارية بأحكام النظام والقانون وفي حالة ظهور أن هناك إساءة تصرف بأموال الجمعية أو أملاكها فللمدير العام أن يحيل للمدعي العام أو المحاكم المختصة أي عضو من أعضاء اللجنة ولجنة المراقبة أو مدقق حساباتها أو أحد موظفيها الحاليين أو السابقين.



ب.
يجب على أي عضو من أعضاء الجمعية بمن فيهم أعضاء اللجنة ولجنة المراقبة وأي مستخدم أو ذي صلة بأعمالها أن يقدم إلى الشخص المفوض بالتحقيق جميع ما يحتاج إليه من معلومات خاصة بشؤون الجمعية وأعضائها.

المادة [18]
:
أ.
تحدد الهيئة العامة نسبة الإرباح على أساس قيمة الأسهم المدفوعة من رأس المال وعند توزيع الأرباح تعامل جميع الأسهم معاملة واحدة إلا إذا نص النظام الداخلي على غير ذلك.



ب.
على كل جمعية أن تقتطع من أرباحها الصافية ما يلي :-



1.
ما لا يقل عن (20%) لحساب الاحتياطي العام.



2.
ما لا يقل عن (2%) لحساب صندوق التعليم وإذا لم ينفق هذا المبلغ خلال سنتين لهذا الغرض يحول إلى الاحتياطي العام.



ج.
يجوز للهيئة العامة أن تقتطع لحساب الاحتياطي الاختياري من الأرباح الصافية المبلغ الذي تراه مناسباً لهذه الغاية.



د.
يجوز توزيع أرباح على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية حسبما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي.



هـ.
لا يجوز توزيع أرباح أو عوائد في السنة التالية للسنة التي يتحقق فيها عجز إلا بعد تغطية ذلك العجز.

المادة [19]
:
لا يجوز التصرف بالاحتياطي العام المتكون لدى الجمعية إلا لغايات استثماره في أعمال الجمعية وفق ما يقرره نظامها الداخلي.

المادة [20]
:
يحدد النظام الداخلي إجراءات وطرق تحصيل المبالغ المستحقة على أي عضو من أعضاء الجمعية أو على غيره.

المادة [21]
:
يجوز أن يستفيد الأفراد أو الهيئات من غير الأعضاء من أعمالها وفي الحدود التي ينص عليها النظام الداخلي.

المادة [22]
:
للجمعية أن تقبل الودائع من الأعضاء وغيرهم وفقاً لنظامها الداخلي إذا كان من ضمن غاياتها قبول الودائع.

المادة [23]
:
للجمعية أن تقرض أي عضو من أعضائها وفقاً لنظامها الداخلي على أن توثق فروضها بالضمانات التي تحفظ حق الجمعية والتي تقبلها اللجنة بما في ذلك الرهن.

المادة [24]
:
لا يجوز تحويل الأسهم التي يملكها أي عضو أو التنازل عنها إلا بعد موافقة اللجنة.

المادة [25]
:
للجنة أن تطلب من الجهات القضائية المختصة إلقاء الحجز على أسهم وأموال أي عضو حالي أو سابق وفاء لدينها بما في ذلك العوائد والمكافآت أو أي مبلغ آخر ولها أن تستوفي الدين الذي بذمته من أي مبلغ مستحق له.


اندمـاج الجمعيـــات


المادة [26]
:
أ.
يجوز لجمعيتين أو أكثر الاندماج معاً بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل جمعية في اجتماع غير عادي ويجوز إجراء هذا الاندماج دون تصفية الجمعيات المندمجة وفي هذه الحالة تنقل موجودات والتزامات الجمعيات إلى الجمعية الموحدة.



ب.
يعلن في الصحف المحلية عن الجمعيات الراغبة في الاندماج قبل تقديم طلب الاندماج بستين يوماً على الأقل لإتاحة الفرصة لدائني الجمعيات المندمجة لتثبيت ديونهم أو تسجيل حقوقهم.



ج.
تعتبر الجمعية الجديدة الخلف القانوني للجمعيات المندمجة وتؤول أموالها والحقوق العائدة لها ومشاريعها وجميع الالتزامات المترتبة عليها للجمعية الجديدة.


تصفية وحل الجمعيات


المادة [27]
:
يقرر المدير العام تصفية الجمعية وينشر قراره في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين فـي أي من الحالات التالية :-



أ.
إذا انخفض عدد أعضائها إلى ما دون الحد المعين في هذا النظام.



ب.
إذا مارست نشاطاً لم يرخص لها بممارسته.



ج.
إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي حل الجمعية.

المادة [28]
:
أ.
إذا صدر المدير العام قراراً بتصفية جمعية وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا النظام يعين مصفياً واحداً أو أكثر بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يتضمن أسباب تصفية الجمعية وأسم المصفي وعنوانه والمدة اللازمة للتصفية بحيـث لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة أقصاها سنة أخرى إذا تعذر إتمام إجراءات التصفية خلال السنة الأولى.



ب.
للمدير العام استبدال المصفي أو المصفين بغيرهم إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن تراعى في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.



ج.
يحدد المدير العام أتعاب المصفى أو المصفين.



د.
يلتزم مصفي الجمعية ابتداءً من تاريخ التصفية بما يلي :-



1.
إدارة أعمال الجمعية للمدى الضروري لتصفيتها وذلك طيلة مدة التصفية.



2.
دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان التزاماتهم المترتبة عليهم تجاه الجمعية وذلك بإعلان ينشر لهذه الغاية في صحيفتين يوميتين.



3.
إقامة الدعاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية والمحافظة على حقوقها.



4.
إيداع الأموال التي يتسلمها أو يحصلها بحساب يسمى حساب الجمعية تحت التصفية في البنك الذي يقرره المصفي.



5.
تزويد المدير العام بتقرير شهري عن سير أعمال التصفية مشتملاً على بيان حساباتها تحت التصفية.

المادة [29]
:
أ.
يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنيين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة للجمعية بتوزيع موجودات الجمعية وفق الأولويات التالية:-



1.
أجور العمال والمبالغ المستحقة على الجمعية للعاملين فيها.



2.
المبالغ المستحقة على الجمعية للخزينة العامة.



3.
المبالغ المستحقة على الجمعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.



4.
نفقات التصفية وأتعاب المصفي.



5.
المبالغ المستحقة للمجالس البلدية والقروية.



6.
بدلات الإيجار المستحقة على الجمعية.



7.
حقوق الدائنيين بمن فيهم أعضاء الجمعية المقرضين لها وفي حالة عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم بنسبة استحقاق كل منهم.



ب.
إذا أسفرت التصفية عن وجود فائض فيوزع على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم.

المادة [30]
:
أ.
بعد انتهاء التصفية يقدم المصفي إلى المدير العام تقريراً نهائياً مشتملاً على جميع الإجراءات التي قام بها في سياق عملية التصفية مرفقاً به حساباً ختامياً بنتائج التصفية.



ب.
ينشر المدير العام بعد تسلم هذا التقرير في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين أعلاناً يتضمن تصفية الجمعية وإلغاء تسجيلها.

المادة [31]
:
للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف في المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة [32]
:
يصدر مجلس إدارة المؤسسة بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.