النظام الداخلي
لجمعية آل عميد التعاونية
متعددة الأغراض محدودة المسؤولية
الباب الأول
الاسم والعنوان والمركز والنوع والصفة
مادة ( 1 ) : الاسم والعنوان والمركز والنوع والصفة :
-1 اسم الجمعية: جمعية آل عميد التعاونية متعددة الأغراض.
-2 عنوانها: الكرك / وادي الكرك / مومياء.
-3 مركزها: الكرك ويمكن فتح فروع لها في كافة محافظات المملكة.
-4 نوعها: متعددة الأغراض.
-5 صفتها: الجمعية هي منظمة ديمقراطية يديرها الأشخاص المنتخبون أو المعينون وفقا
للمبادئ والتشريعات التعاونية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية ولها صفة الشخصية
الاعتبارية ويحق لها أن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة وأن تعقد المقاولات والعقود وأن
تكون خصما في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية وأن
تقوم بجميع الأعمال لتحقيق غاياتها وفقا لهذا النظام.
الباب الثاني
غايات الجمعية
مادة ( 2 ) : غايات الجمعية :
تنمية روح التعاون والتنسيق بين أعضاء الجمعية وإيجاد صيغ للتعاون مع القطاعات التجارية
والصناعية الأخرى وتبادل المعرفة والأفكار سعيا للوصول إلى المستوى الأفضل بمضافرة
جهود الأعضاء وإمكانياتهم وتكتيل مواردهم المالية. ومن أجل تحقيق ذلك تقوم الجمعية بأحد أو
جميع النشاطات التالية:-
أ ) إنشاء وتأسيس وإدارة المشاريع التجارية المختلفة والقيام بأية أعمال أخرى تعود بالنفع العام على الأعضاء والمساهمة في أية مشاريع وطنية ناجحة بموافقة المدير العام.
ب ) إيجاد وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ غايات الجمعية عن طريق مساهمات الأعضاء ورسوم
الانتساب والاشتراآات وقبول الودائع والوفورات والهبات والتبرعات.
ت ) تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين الأعضاء.
ث ) تبادل الخبرات والمعلومات ذات الطابع المشترك بين الأعضاء.
ج ) صقل كفاءات الأعضاء الاقتصادية وتأهيلهم لممارسة الأعمال التجارية والصناعية وفق
الأسس العلمية والتقنية وذلك من خلال النشاطات التالية:-
-1 عقد المؤتمرات والندوات الاقتصادية.
-2 توفير المعلومات والخدمات التي تساعد الأعضاء لتنمية وتطوير أعمالهم وصناعاتهم.
-3 الاستفادة من النشرات الاقتصادية والعروض التجارية وتوزيعها على الأعضاء.
ح ) إنشاء الصلات والروابط الاجتماعية بين أعضاء الجمعية وتقويتها من خلال:-
-1 القيام بالنشاطات الاجتماعية والترفيهية.
-2 إنشاء نادي لأعضاء الجمعية وعائلاتهم.
خ ) إقامة المعارض التجارية والصناعية والمشاركة في المعارض .
د ) إصدار دليل خاص بأعضاء الجمعية ونشاطاتهم التجارية والصناعية وتوزيعها في الأسواق
المحلية والخارجية .
ذ ) تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين الأعضاء.
ر ) الدفاع عن مصالح الأعضاء.
ز ) تشجيع الادخار المنتظم وقبول الوفورات والودائع من الأعضاء.
س ) تأسيس صندوق للتعليم والخدمات الاجتماعية والطوارئ لمصلحة الأعضاء.
ش) مكافحة البطالة وتقديم العون المادي لمساعدة المحتاجين والمساهمة في أعمال البر
الأخرى.
ص ) مساعدة الأعضاء على إنشاء أماكن للخدمات العامة وتنظيم هذه الخدمات والقيام بالأشغال
العامة بالنيابة عن الأعضاء وفقا لما تقرره الهيئة العامة.
ض ) قبول الرهونات والتأمينات والكمبيالات وأية أوراق مالية أخرى تقدمها الجمعية للأعضاء
وقبول تحصيل الكمبيالات وتجييرها وتحويل أية رهونات أو تأمينات آضمانة لأية تسهيلات مالية
تحصل عليها الجمعية.
ط ) نشر الحركة التعاونية في البلاد والتعاون مع الجمعيات التعاونية الأخرى بكافة الوسائل
العملية في جميع المستويات
الباب الثالث
أحكام خاصة بأعمال الجمعية
صلاحية إعطاء القروض
مادة ( 3 ) : قرض العمل أو التشغيلي :-
أ ) يفضل في إعطاء القرض للأعضاء العاطلين عن العمل والذين يحتاجون القرض
لإعالة أنفسهم وعائلاتهم بواسطة مشاريع إنتاجية مناسبة توافق عليها لجنة الإدارة .
ب ) يحق للجنة الإدارة فيما عدا ذلك إعطاء القروض في الحالات الاضطرارية التي
تسبب للعضو أضرارا لا يمكن تفاديها بدون القرض .
ت ) يسدد القرض على أقساط شهرية حسب الاتفاق المعقود أو بعد مدة معينة حسبما
تقرره لجنة الإدارة .
ث ) الحد الأعلى لقرض العضو تقررها الهيئة العمومية .
تحديد قيمة القرض المطلوب والغرض منه وتواريخ السداد وأسماء الكفلاء والضمانات الأخرى؛ على أن يتم
ج ( إقرار الحد الأقصى للقرض من قبل الهيئة العمومية .
ح ) يحق للجنة الإدارة أن ترفض إعطاء قرض أو أن تخفض قيمته وأن تعين شروطه ونوع الضمانات المقدمة وإمكانيات التسديد ومتابعة استعماله في الغاية التي طلب القرض من أجلها.
خ (عند النظر في طلبات القروض تأخذ لجنة الإدارة بعين الاعتبار أقدمية تقديم
الطلب(
مادة ( 4 ) : قرض التعليم العالي :-
يعطى العضو من أجل مواصلة التعليم أو لتعليم أولاده قرضا ماليا بموجب الشروط التالية : -
أ ) أن يبرز شهادة الجامعة المسجل فيها .
) يعطى القرض لمدة تعادل سني الدراسة في الجامعة
حسب السنوات الدراسية .
) يبدأ تسديد القرض بعد انتهاء مدة الدراسة أو عند بدء العمل على أقساط شهرية
على أن لا يزيد القسط عن نسبة تعادل ( 25 %) خمسة وعشرين بالمائة من دخله الشهري
ج ) يقدم المقترض كفالة أو ضمان تقبل بها لجنة الإدارة .
ح ) الحد الأقصى لقرض العضو لكامل المدة الدراسية تقررها الهيئة العمومية .
مادة ( 5 ) : صندوق الخدمات الاجتماعية :-
يجوز للهيئة العمومية أن تخصص الأموال اللازمة للتبرع في وجوه البر والخير وتقديم
المساعدات في الحالات الطارئة كالنكبات وذلك حسبما تقرره لجنة الإدارة ضمن الحدود والشروط
التي تقررها الهيئة العمومية ويجوز للهيئة العمومية أن تقرر إلزام الأعضاء بدفع اشتراآات
شهرية منتظمة لدعم هذا الصندوق.
الباب الرابع
الأحكام المالية
مادة ( 6 ) : رأس المال :-
يتألف رأسمال الجمعية من عدد غير محدد من الأسهم قيمة آل سهم دينار أردني واحد.
يكتتب آلعضو ب ( 100 ) سهم من رأسمال الجمعية يدفع منها كحد أدنى 30 )دينار
عند قبوله في الجمعية ويقسط الباقي بمعدل) 10 ( ديناراَ شهرياً ولا يجوز للعضو
تحويل الأسهم التي يملكها لأي شخص
كان أو استرداد قيمة أي جزء منها وللجمعية أن تستهلك أسهم العضو وفقا للقوانين والأنظمة
التعاونية المرعية ولا يجوز الحجز على الأسهم إلا بسبب ديون الجمعية.
مادة ( 7 ) : زيادة رأس المال :-
يجوز للهيئة العمومية أن تقرر زيادة اكتتاب الأعضاء برأس المال وتحديد طريقة تسديد الأسهم
الجديدة المكتتب بها وجميع الأعضاء ملتزمون بدفع قيمة الأسهم المكتتب بها والتي تقرر الاكتتاب بها من حين إلى آخر بعد انتسابهم للجمعية.
مادة ( 8 ) : مسؤولية الجمعية :-
مسؤولية الجمعية محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها والتي تقرر هيئتها العمومية الاكتتاب بها وعند تصفية الجمعية تعتبر مصاريف التصفية من ضمن التزامات الجمعية.
مادة ( 9) : مسؤولية الأعضاء :-
كل عضو في الجمعية مسؤول عن ديونها المختلفة بقدر قيمة أسهمه المكتتب بها بالإضافة إلى حصته من القروض والديون والالتزامات الأخرى المطلوبة منه وعند التصفية تعتبر مصاريف
التصفية من ضمن ديونها بما في ذلك ديون الجمعية الناشئة عن المرافق العامة وهو مسؤول عن التزامات الجمعية السابقة لتاريخ انتسابه إليها إلا إذا قررت لجنة الإدارة خلاف ذلك خلال شهر واحد من تاريخ انتسابه.
مادة ( 10 ) : رسم الانتساب :
أ . يجب على آ لشخص عند قبوله عضوا في الجمعية أ ن يدفع رسم الانتساب وقدره ( 000)
ديناراً ولا يحق له استرداده عند زوال عضويته من الجمعية.
ب. يدفع آل عضو رسم اشتراك سنوي وقدره (00 ) ديناراً.
مادة ( 11 ) : التزامات الأعضاء الأخرى :-
يجوز للهيئة العمومية أن تقرر إلزام الأعضاء بدفع اشتراكات مستهلكة كمساهمة في أي مشروع من مشاريع الخدمات والنفقات الإدارية.
مادة ( 12 ) : التوفير : -
لكل عضو أن يدفع أية مبالغ للجمعية تزيد عن حاجته كتوفير له ويجوز للعضو أن يسحب أي مبلغ من وفوراته بموافقة لجنة الإدارة.
مادة ( 13 ) : التبرعات :-
يجوز للجنة الإدارة قبول تبرعات الاعضاء ،أما التبرعات من غير الاعضاء فتكون حسب قانون الجمعيات التعاونية.
مادة ( 14) : اقتراض الأموال :-
يجوز للجنة الإدارة اقتراض الأموال وتقديم الضمانات بما في ذلك تحويل كمبيالات الأعضاء
والسندات المقدمة منهم كضمانة للقرض بموافقة المدير العام وضمن الحدود التي تقررها الهيئة العمومية .
مادة ( 15) : التصرف بالفائض الصافي :-
أ ) يجري التصرف بالفائض الصافي وفقا لما تقرره الهيئة العمومية ويشترط في ذلك :-
-1 أن يحول ما لا يقل عن 20 % من __________الفائض الصافي لرأس المال الاحتياطي.
-2 أن يحول ما لا يقل عن 10 % من رصيد الفائض الصافي لصندوق القروض.
ب) ويجوز للهيئة العمومية التصرف برصيد الفائض الصافي على النحو التالي :-
-1 للجمعية أن تقرر سنويا ربحا لا تزيد نسبته عن/على 6 % من قيمة الأسهم المدفوعة.
-2 يجوز تخصيص مبلغ من الفائض الصافي لتوزيعه على الأعضاء كعوائد على تعاملهم مع
الجمعية .
ت) يجوز للجمعية أن تتبرع لوجوه البر والمنفعة العامة بمبلغ لا يزيد عن 5 % من رصيد
الفائض الصافي .
مادة ( 16 ) : التصرف بالعجز :-
يلتزم الأعضاء بتغطية العجز الذي يصيب الجمعية وفقا لما تقرره الهيئة العمومية على أن يراعى
في ذلك أولوية تغطية العجز الذي التزم به الأعضاء من الفائض الصافي الذي تحققه الجمعية في السنين التالية.
مادة ( 17 ) : رأس المال الاحتياطي :-
يجوز استثمار الأموال الاحتياطية في أشغال الجمعية وفقا لما تقرره الهيئة العمومية.
مادة ( 18 ) : الأغراض التي ترصد من أجلها الأموال :-
تستثمر أموال الجمعية لتنفيذ الغايات المبينة في هذا النظام وفقا لما تقرره الهيئة العمومية
.
مادة ( 19 ) : إيداع أموال الجمعية : -
على لجنة الإدارة الاحتفاظ بأموال الجمعية في البنك التعاوني أو أي بنك آخر يوافق عليه المدير
العام والصرف عن طريق البنك بقدر الإمكان وتفادي الاحتفاظ بنقد يزيد عن احتياجات الجمعية
حسبما تقرره الهيئة العمومية.
الباب الخامس
عضوية الجمعية
مادة ( 20 ) : عضوية الجمعية :-
العضوية في الجمعية اختيارية وباب الانتساب مفتوح للجميع دون تمييز سياسي أو ديني أو
عنصري ضمن الشروط المحددة في هذا النظام ويتألف الأعضاء من :-
-1 الأشخاص الذين اشتركوا في طلب التسجيل بصفتهم الأعضاء المؤسسين.
-2 الأشخاص الذين يقبلون في الجمعية من حين إلى آخر وفقا لهذا النظام.
يتم قبول الأعضاء ممن تنطبق عليهم الشروط التالية:-
ح- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ذكراًكآان أو أنثى، ويستثنى من ذلك الورثة
خ- أن لا يكون عضوا في أية جمعية تعاونية أخرى تتعاطى الأعمال ذاتها أو تتنافى مصالحها مع
مصالح الجمعية .
مادة ( 21 ) : طلب الانتساب للعضوية:
أ ) يجب على جميع طالبي الانتساب للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على طلب
التسجيل أن يقدموا إليها التعهد الخطي التالي:-
أنا .............................................................................
المقيم في مدينة............................................................
وأعمل..... .....................................................................
والمولود في................................... تاريخ.......................
بعد أن اطلعت على النظام الداخلي للجمعية أتقدم بطلبي هذا راغبا قبولي عضوا في جمعية آل عميد التعاونية وإذا قبلت فيها فإنني أتعهد بأن أعمل بمقتضى القوانين والأنظمة التعاونية
ونظام الجمعية الداخلي وقرارات الهيئة العمومية ولجنة الإدارة والمفوضين الذين يتمتعونبصلاحيات مخوّلة من الجمعية حسب الأصول وأعترف بأنني خاضع لجميع الالتزامات والشروط المبينة في النظام المذكور وأتعهد بأن أكون ملتزما بجميع القيود المدوّنة في دفاتر الجمعية بما يتعلق بديونها عليّ وبما لي في ذمتها وأعلن بهذا أنني لست عضوا في جمعية أخرى تتعاطى العمل ذاته بمنطقة عمل هذه الجمعية.
التاريخ شاهد توقيع الطالب
ب) في حالة تقديم أية معلومات غير صحيحة في هذا الطلب يحق للجنة الإدارة فصل العضو من الجمعية).
مادة ( 22 ) : قبول الأعضاء :
أ ) تعرض طلبات الانتساب للجمعية على لجنة الإدارة في إحدى جلساتها وتقرر اللجنة بأكثرية
أصوات الحاضرين قبول الطلب أو رفضه.
ب) يجوز للطالب الذي رفضت لجنة الإدارة طلبه أن يستأنف طلبه إلى الهيئة العمومية في
اجتماعها التالي حيث يجري التصويت على استئناف القرار بالاقتراع السرّي، وإذا صوت
لصالحه أغلبية الأعضاء الحاضرين يصبح عضوا في الجمعية.
ت) لا تنطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الأعضاء المؤسسين الذين وقعوا على طلب وعقد التأسيس.
ث) لا يقبل في الجمعية أي شخص يكون عضوا في جمعية أو مؤسسة أخرى تتنافى مصالحها
مع مصالح هذه الجمعية.
ج ) يترتب على من أصبح عضوا في الجمعية أن يوقع اسمه أو يضع بصمة إبهامه في سجل
الأعضاء وأن يتقيد بالمسلك النموذجي للعضو التعاوني وخاصة:-
-1 أن لا يتغيب عن حضور اجتماعات الهيئة العمومية دون عذر مسبق توافق عليه اللجنة
الإدارية.
-2 أن يحترم الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجمعية وأن يحافظ على سمعة الجمعية.
-3 أن يكون إيجابيا في علاقته مع لجنة الإدارة من حيث مراسلاتها معه ومعاملاته معها.
-4 أن يحترم المصلحة العامة باحترامه رأي الأغلبية أو رأي المعارضة وأن يحافظ على سمعة
جمعيته .
ح) يمنح مجلس الإدارة العضوية الفخرية للأشخاص الذين يراهم مناسبين لذلك حسب غايات
وأهداف الجمعية ويحق للأعضاء الفخريين المشاركة في اجتماعات الهيئة العمومية وفي
المناقشات ولا يحق لهم التصويت .
مادة ( 23 ) التمتع بحقوق العضوية:-
لا يحق لأي عضو أن يتمتع بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه من مال كرسم الانتساب واشتراكات سنوية وأقساط الأسهم وأية التزامات أخرى وتشمل حقوق العضوية الانتخاب والترشيح وتمثيل الجمعية في لجنة الإدارة وأية لجنة أخرى ويجوز للجنة الإدارة حرمان العضو غير المتمتع بحقوق العضوية من أية حقوق أخرى.