" خير الناس انفعهم للناس "

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الة وصحبة ومن تبعة باحسان الى يوم الدين .

" كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه "

وبعد

الاتكال على الله والسير بنهج رسول الله عقدنا نحن ابناء آل عميد الكرام العزم والارادة على انشاء جمعية تعاونية رغبة منا في التطوير والتغيير لتحقيق

ربحية اجتماعية وترسيخ أسمى معاني التعاون بين أفراد المجتمع

ولتوفير الحياة الكريمة

وتحسين الإنتاج وتطويره ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي

مكافحة الفقر والبطالة

تشجيع مشاريع الأعضاء المهنية والزراعية والصناعية والتجارية على مختلف أنواعها

وخلق المزيد من فرص العمل

وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الرامية إلى مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على تلبية احتياجات الشباب الأقل حظاً ومجتمعاتهم المحلية.

اللجنة التحضيرية (لجنة المتابعة والتسيق ) لانشاء جمعية آل عميد التعاونية .

مقدمة

من أقــوال جــلالــة المــلك

" وليكن عملاً حقيقياً ليس من أجل غد مشرق لأطفالنا فحسب لكن لغد مشرق لنا نحن أيضاً".

من خطاب صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أمام البرلمان الأوروبي ستراسبورغ : ألمانيا (12) حزيران 2002، (ص 132).

جــلالــة المــلك عبـداللـه الثـانـي المـعظـم

جمعية آل عميد التعاونية والرؤيا المستقبلية...

أي فكرة أو طموح تؤمن به ممكن تحقيقه ... الطموح امتلاك الرغبة في التطوير والتغيير ... الرغبة الحقيقية هي نقطة البداية للنجاح.

تصبح الرغبة هدف حقيقي بالصبر والتصميم والإرادة القوية.

الرؤية المستقبلية ( الطموح )...تحقيق ربحية اجتماعية مستمرة ( خلق المزيد والمزيد من فرص العمل ).

الأهمية:

- الجمعية التعاونية كوحدة اقتصادية واجتماعية وجدت لترفع من شأن أعضائها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.

- ترسيخ أسمى معاني التعاون بين أفراد المجتمع.

- التعاون ,الوسيلة الوحيدة لتوفير الحياة الكريمة بتوفيق الله عز وجل. وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الرامية إلى مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على تلبية احتياجات الشباب الأقل حظاً ومجتمعاتهم المحلية.

مفهوم التعاون:

- بذل الجهد من الجميع لخدمة الجميع.

- العمال مجموعات من الأفراد كل ينتج حاجة أخية فليعمل كل منا لأخية.

- الفرد للمجموع والمجموع كله للفرد " منفعة متبادلة ".

- الجمعية التعاونية المال فيها هو الخادم وليس سيد التعاونية.

- " مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منة عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ".

- " كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه "

- " خير الناس انفعهم للناس "

- المؤمن للمؤمن كالبيان المرصوص يشد بعضة بعضا ".

إذا التعاون هو عملية لا يمكن لها أن تتم إلا بإشتراك شخصين أو أكثر لتحقيق الخير لمصلحة المجموع فهو " نظام اقتصادي يهدف إلى رفع المستوى المادي للأفراد ونظام اجتماعي يقوم بنشر العلم بين المتعاونين من جهه وبين أفراد المجتمع من جهه أخرى ".

الأهداف...

- تنمية روح التعاون بين أعضاء الجمعية والمجتمع المحلي.

- مكافحة الفقر والبطالة .

- تشجيع مشاريع الأعضاء المهنية والزراعية والصناعية والتجارية على مختلف أنواعها.

- تحسين الإنتاج وتطويره ورفع مستو الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

من عوامل نجاح الجمعية التعاونية...

- باب العضوية مفتوح لمن يرغب, والالتزام للجمعية التعاونية هو التزام طوعي ويترتب علية واجبات منها, دفع الأسهم والمشاركة بالاجتماعات وممارسة حق الانتخاب.

- الحد الأدنى لعدد أعضاء الجمعية التعاونية (30) عضوا .

- وجود رأس مال أسهمي مدفوع كافي لإقامة المشاريع المقترحة, فقد بلغ رأس المال ألأسهمي المدفوع لكافة الجمعيات التعاونية في الأردن 35 مليون دينار عام 2004م.

- إعطاء الصلاحيات الكافية للإدارة التنفيذية مع الالتزام بضوابط العمل التعاوني.

- تطوير عمل الجمعية بتحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج وكفاءة العاملين.

- عدم الاعتماد كليا على أي غطاء من أي جهه كانت وتركيز الاهتمام على المساهمين.

ترى ما سيكون علية الحال إذا زاد رأس المال هذا أكثر فأكثر... فهل أنت مهتما بذلك؟


هذه دعوة خاصة للاهل والعائلة من ابناء آل عميد الاكارم بان تتكاتف الجهود والخبرات الاقتصادية والمعرفية والعلمية والمالية لإخراج مشروع إنشاء الجمعية الى حيز الوجود.

"ودمتم اهلا" للعون وبالتوفيق إنشاء الله"

الإعداد.........طارق المعايطه


بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 مارس 2011

قانون التعاون الآردني



قانون التعاون في الآردن


وزارة التنمية الآجتماعية
المؤسسة التعاونية الأردنية
تاريخ الجمعيات التعاونية في الآردن
الإستراتيجية الوطنية الأردنية للتمويل الأصغر
نظام الجمعيات التعاونية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي
الأهداف الوطنية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي



الآعداد والآشراف
طارق المعايطه
المؤسسة التعاونية الأردنية
نبذه عامة عن تاريخ الجمعيات التعاونية في الآردن.
صدر أول تشريع تعاوني أردني بالقانون رقم 29 لعام 1952 والذي كانت مواده مستوحاة من قانون التعاون الفلسطيني الصادر عام 1933، وتم بموجبه تأسيس دائرة الإنشاء التعاوني وتأسيس جمعيات تعاونية نامية، ويعتبر هذا القانون حجر الزاوية للحركة التعاونية الأردنية .  وفي عام 1953 زودت الحركة التعاونية بمعهد تدريبي قام بعدد كبير من أنشطة الإعلام التعاوني والتدريب ومنها :-
-       إصدار نشرات تعاونية توضح مفهوم التعاون .
-        تأسيس مكتبة تعاونية .
-       وإصدار مجلة صوت التعاون.
-       ثم تدريب أعضاء المجالس الإدارية والموظفين .
وفي عام 1956 بلغ عدد التعاونيات نحو 244 تعاونية وذلك تحت الاحتلال البريطاني وفى نفس العام (1956 ) صدر تعديل للقانون السابق ( رقم 29 لسنة 52) هو التعديل رقم 17 لعام 1956 تم بموجبه إنشاء نظام خاص بجمعيات الإسكان ، ولكن استعيض عنه بنظام جمعيات الإسكان التعاونية رقم 42 لعام 1959 . وفى نفس العام  ( 1959 ) تم تأسيس الاتحاد المركزي الأردني الذي تطور نظامه القانوني علي حساب اختصاصات دائرة الإنشاء التعاوني عملا بمبدأ نقل  السلطات من المؤسسات الحكومية إلي التعاونيات . وكان الاتحاد يسير بواسطة مجلس إداري يتكون من خمسة أعضاء معينين من الحكومة وتسعة أشخاص ينتخبون من التعاونيات .
وفى عام 1963 تم إنشاء المعهد التعاوني الأردني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 لعام 1963 ليتولى الإشراف على عمليات التثقيف والتدريب التعاوني .
وفي عام 1968 تقرر توحيد جميع الأجهزة المشرفة علي العمل التعاوني حيث تم إلغاء كل من الاتحاد والمعهد  ومؤسسة الإنشاء التعاوني وجهاز مراقبة حسابات التعاونيات وتم استبدالهم جميعا بجهاز واحد هو المنظمة التعاونية الأردنية التي تشرف علي كل الأنشطة التعاونية بما في ذلك التوعية والإرشاد والتثقيف . ويدير هذه المنظمة  عشرة أشخاص منهم خمسة أشخاص من الحكومة وخمسة أشخاص من التعاونيات بالإضافة إلي مدير عام تعينه الحكومة . وقد شهد عام 1967 إنشاء حوالي 710 تعاونية فى كافة المجالات .
وفى عام 1971 أعيد تأسيس المعهد التعاونى بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1971 ، وقد لعب هذا المعهد دورا هاما فى تطوير حركة الإعلام التعاونى الأردني وتمثلت اختصاصاته فى الآتي:
-   نشر الثقافة التعاونية وتوصيلها الى الجمهور العريض وذلك باستخدام مختلف وسائل الإعلام ، وإصدار النشرات وتوزيع الكتب والترجمة والمجلات ، وضرورة التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث ، وكذلك تدريب جهاز فني من موظفي المنظمة التعاونية للقيام بمهام نشر الحركة التعاونية ، وعقد الندوات لتدريب العاملين فى التعاونيات .
-   قيام المعهد بإصدار نشرة شهرية باسم صوت التعاون ، واعداد ركن التعاون بالإذاعة الأردنية ، والإشراف على تدريب مادة التعاون بكلية الخدمة الاجتماعية .
-       اعتماد المعهد على الوسائل السمعية والبصرية وخاصة السينمائية فى القرى والنجوع .
وفي عام 1973تم إنشاء نحو 214 تعاونية ( ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلي حرب 1967 وبقاء عدد من التعاونيات في الأراضي المختلفة ).
وفى عام 1975 وصل العدد إلي 254 تعاونية .  ثم أرتفع إلي 314 تعاونية في عام 1978.  ووصل عدد التعاونيات إلي 359 تعاونية في عام 1980 .    وقد بلغ عدد المتعاونين في مختلف القطاعات حوالي 35955 متعاون خلال عام 1980 ارتفعت الى 40 ألف فى عام 1991 ووصل طبقا لبعض التقارير الغير حكومية الى 41500 فى عام 1996.
وبصفة عامة فإن الحركة التعاونية الأردنية قد استفادت من وحدتها وتجمعها تحت سقف واحد وقيادة واحدة مما أدي إلي وجود نوع من التنسيق في اتخاذ القرارات سواء علي مستوي المراقبة أو التمويل  أو التدريب والتكوين والإعلام ولعل هذه الميزة قد أبعدت التعاونيات الأردنية  من السقوط الذى تعاني منه التعاونيات في الدول العربية الأخرى التى تتعدد فيها أجهزة الاختصاص ومراكز اتخاذ القرار وضياع المتعاونين بين الأجهزة.
وعلى الرغم من ذلك الا أن الاعلام التعاونى الأردني لم يجد منفذا له الا عن طريق معهد التعاون الأردني الذى له الريادة فى هذا المجال ، ولكن تلك الريادة تظل محدودة للغاية مقارنة بالأعلام العام الشامل الذى لم يسمح حتى الآن بإعطاء المساحة الكافية للإعلام التعاونى مما جعله جامدا خاصة وانه ضعيف جدا على الرغم من انه يمثل أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني ويخدم السواد الأعظم من المجتمع الأردني . اضافة الى ابتعاد الكوادر الصحفية عن العمل بالإعلام التعاونى وتفضيلهم العمل فى الصحف الشاملة والقنوات الفضائية التى تدر عائدا اكبر ووضعا اجتماعيا أفضل من العمل فى الصحف المطحونة فى المجال الزراعي والاستهلاكي .. الخ .
وإذا كان الاعلام المتخصص الذى يأتى فى قمته الاعلام التعاونى لم يتحرر بعد عن الإعلام العام الذى يسيطر على الحياة الأردنية بصفة عامة (صحافة، إذاعة ، تليفزيون ) فان الضرورة تقتضي من النظام الحاكم التدخل لتقوية ودعم ذلك الاعلام المتخصص خاصة وان جيران الأردن (اسرائيل) تدعم إعلامهما المتخصص بقوة وشراسة والذي تصل نسبته الى نحو 50 % من الاعلام العام وخاصة القطاع الصحفي ( تبلغ نسبة الاعلام المتخصص فى الولايات المتحدة الامريكية 70 % وهى أعلى نسبة فى العالم ) .  وعدد الجمعيات الخيرية المسجلة 1100 جمعية الفاعلة منها تفوق ما نسبته 60% من اجمالي عدد هذه الجمعيات.
قانونية وشرعية الجمعية ومقدرتها على الاستمرار:

أنشئت المؤسسة التعاونية الأردنية بموجب القانون رقم 18 لسنة 1997م كمؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وتتولى الإشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر.

ويتولى إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية مجلس إدارة يتم تشكيلة على النحو التالي:
-       دولة رئيس الوزراء أو من يفوضه.....رئيس المجلس
-       المدير العام للمؤسسة التعاونية..........نائب الرئيس
-       الأمين العام لوزارة الزراعة...............عضواً
-       الأمين العام لوزارة المالية.................عضواً
-       الأمين العام لوزارة التخطيط...............عضواً
-       المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي.....عضواً     
-       المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري....عضواً    
-       رئيس الاتحاد العام التعاوني الأردني..........عضواً 
-       رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.......عضواً
-       ثلاثة أشخاص من الأعضاء التعاونيين يعينه مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.









الإستراتيجية الوطنية الأردنية للتمويل الأصغر

F كان الأردن أول بلد عربي يضع إستراتيجية وطنية للتمويل الأصغر 01 لترشد عملية تطوير قطاع التمويل الأصغر . وقد  أعدت تلك الإستراتيجية لجنة التمويل الأصغر الأردنية التي أنشأتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بمساعدة فنية من  المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء . وأقر مجلس الوزراء الأردني تلك الإستراتيجية في ربيع عام 2005 . ويتمثل   الهدف الم علن للإستراتيجية في "توفير القدرة على الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات المالية إلى غالبية الأسر   المعيشية الفقيرة النشطة اقتصادياً وأنشطة المشاريع الصغرى في الأردن "، على أنه "سيتم تحقيق هذا الهدف في اقتصاد   متحرر وموجه نحو السوق حيث إن القطاع الخاص هو الجهة التي تقوم بالتنفيذ، بينما تتيح الحكومة البيئة التسهيلية الملائمة    لتحقيق كفاءة قيام الأسواق بوظائفها وتشجيعها لمشاركة القطاع الخاص" 1
12
كما تعرف الإستراتيجية أيضاً المسؤوليات المختلفة المتصورة لكل طرف فاعل في قطاع التمويل الأصغر . حيث تم وضع تصور لوزارة التخطيط والتعاون الدولي كجهة موفرة لبيئة سياسات مالية وائتمانية ذات توجه سوقي . كما عين صندوق التنمية والتشغيل بوصفه "وحدة إعادة إقراض" لتقديم م تويل إلى مؤسسات التمويل الأصغر بشروط وأحكام تجارية (بما فيها الأموال التي يعود مصدرها إلى الاقتراض الخارجي ). كما تضع الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر أيضاً تصوراً لإنشاء شبكة/رابطة وطنية للتمويل الأصغر يكون دورها التركيز على القضايا العامة الخاصة بصناعة التمويل الأصغر، كالشفافية، وبناء القدرات، والتدريب، والتواصل الشبكي.















قانون التعاون
رقم (18) لعام 1997
المادة 1-
  يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: المؤسسة التعاونية الأردنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
رئيس المجلس: رئيس الوزراء أو من ينيبه من الوزراء.
 المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المادة 3-
 أ- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة رسمية تسمى  ( المؤسسة التعاونية الأردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام
العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها أن تقاضي  وتقاضى وينوب عنها النائب العام أو المحامي العام المدني في القضايا
القانونية والحقوقية المتعلقة بها ، ولها أن توكل عنها أي محام.
ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها أن تفتح فروعا لها في أنحاء المملكة بقرار من المجلس.
المادة 4-
 تتولى المؤسسة الاشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر.
وتحقيقا لهذه الأهداف تتولى المؤسسة القيام بالأعمال والمهام التالية:-
أ- تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية والاشراف عليها.
ب- تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والاتحادات التعاونية ولاعضائها ومتابعة ومراقبة حساباتها والتصديق على ميزانياتها.
ج- تقديم الدعم الفني للجمعيات  والاتحادات التعاونية لتيسير اتصالها بمصادر الإقراض ولتأسيس صناديق تعاونية نوعية أو عامة بهدف تمويل مشاريعها.
د- تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لأعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين فيها بما في ذلك تأسيس المعاهد التعاونية ومراكز التدريب لهذه الغاية.
هـ- نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة مع المواطنين.
و- اعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة.
ز- التعاون والتنسيق  مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والاتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية في مختلف القطاعات.
ح- الاشتراك مع الجمعيات والاتحادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والاقليمية والدولية الرسمية والأهلية.
المادة  5 -
أ-يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي:
1- رئيس المجلس: رئيسا
2- المدير العام: نائبا للرئيس
3- الأمين العام لوزارة الزراعة: عضوا
4- الأمين العام لوزارة المالية: عضوا
5- الأمين العام لوزارة التخطيط: عضوا
6-المدير العام لمؤسسة الاقراض الزراعي: عضوا
7- المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري: عضوا
8-رئيس الاتحاد العام التعاوني الأردني: عضوا
9- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين: عضوا
10- ثلاثة أشخاص من الأعضاء التعاونيين يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس مقابل حضور الجلسات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس.
المادة  6-
 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب- التنسيق مع الجمعيات والاتحادات التعاونية لاعداد الخطط والبرامج للقطاع التعاوني في المملكة.
ج- دراسة واقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
د-اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
المادة  7 -
 يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه حالة غيابه مره  كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا إذا حضرته أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويصدر قراراته بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة  8-
 يعين المدير العام وفق أحكام نظام الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب رئيس المجلس على أن يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.
المادة 9 -
 يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة  للمؤسسة التي يضعها المجلس والقرارات التي يتخذها.
ب- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والادارية.
ج- اقتراح البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس.
ه- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها أو تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.
المادة  10-
 تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:-
 أ- ما تخصصه الحكومة لها في الموازنة العامة.
ب- الهبات والمنح والمساعدات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج-ريع أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
د-ما يؤول إليها من أموال المنظمة التعاونية الأردنية.
هـ- أجور أي خدمات تقدمها.
المادة  11-
 تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
المادة  12-
 أ- ينقل  موظفو المنظمة التعاونية ومستخدموها إلى المؤسسة عند صدور هذا القانون دون المساس  بحقوقهم المكتسبه.
ب- تسري  على المؤسسة الأنظمة المتعلقة  بالشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال  والموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 13-
 تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة ويتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.
المادة  14-
 تتمتع المؤسسة والاتحاد العام التعاوني الأردني المنصوص عليه في المادة ( 18 ) من هذا القانون بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة  15-
 تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة  16-
 أ- تحدد بأنظمة تصدر لهذه الغاية الأحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية والفروع وجميع الأمور المتعلقة بها وشروط العضوية فيها وأسلوب ادارتها وحلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ومجالس ادارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها و سائر الأمور الادارية والمالية الخاصة بها وتحديد
رسوم الانتساب إليها ورسوم الاشتراك فيها.
ب- تعتبر الجمعيات التعاونية المسجلة قبل العمل بأحكام هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه شريطة توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال سنه من تاريخ نفاذه.
المادة  17-
 أ- تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية بما في ذلك الاتحاد العام التعاوني الأردني المنصوص عليها في المادة
( 18 ) من هذا القانون وفروعه والاتحادات النوعية بعد الموافقة على ترخيصها وتسجيلها بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود. بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية والعمل على تحقيق غاياتها وأهدافها بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة الأساسية والداخلية الخاصة بها.
ب- يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء لقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة  18-
  أ يؤسس الاتحاد العام التعاوني الأردني من جميع الاتحادات التعاونية الاقليمية والنوعية على اختلاف أنواعها ودرجاتها في المملكة.
ب- يجوز لأكثر من جمعية تعاونية متشابهة الأغراض والغايات والنشاطات أن تكون فيما بينها اتحاداً نوعيا ، ولا يجوز
أن يؤسس في المملكة أكثر من اتحاد نوعي لذات الأغراض والغايات.
ج- لا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد تعاوني اقليمي واحد في المحافظة.
المادة  19-
 الاتحاد العام التعاوني الأردني وفروعه والاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها وأغراضها هي هيئات أهلية يديرها الأشخاص المنتسبون إليها وفقا للأسس والمبادىء التعاونية والديمقراطيه.
المادة  20-
 تحول القروض التي منحت لأي مدين من المنظمة التعاونية الأردنية إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه وتحدد الأحكام والاجراءات والشروط الخاصة بتحصيلها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة  21-
 يلغى ( قانون التعاون ) رقم ( 20 ) لسنة 1971  والتعديلات التي طرأت عليه والأنظمة الصادرة بمقتضاه كما تلغى المنظمة التعاونية الأردنية  نفسها وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة إليها ومشاريعها وجميع الالتزامات المترتبة عليها إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرارات
تصدر عنه.
المادة  22-
 لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 23-
  رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.







نظام رقم (13) لسنة 1998
نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين (16 و 22) من
قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997
معلومات النظـام   

13 / 1998
 : الرقم / السنة

نظام الجمعيات التعاونية صادر بمقتضى المادتين 16 و 22 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997
 : اسم النظام
1382
 : رقم الصفحة
4277 / 1998-05-03
  : رقم / تاريخ الجريدة الرسمية


  : تاريخ العمل به
18 / 1997
 :      صدر بموجب قانون رقم / لعام


 
المادة [1]
:
يسمى هذا النظام (نظام الجمعيات التعاونية لسنة 1998) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة [2]
:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.



المؤسســة
:
المؤسسة التعاونية الأردنية.


المدير العـام
:
المدير العام للمؤسسة.


الجمعيـــة
:
أي جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى أحكام هذا النظام.


النظام الداخلي
:
النظام الداخلي للجمعية المسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام.


العضــــو
:
العضو المؤسس للجمعية أو المنتسب إليها بعد تأسيسها.


اللجنــــة
:
لجنة إدارة الجمعية.


المنطقـــة
:
المنطقة الجغرافية التي تشملها أعمال الجمعية وفقاً لعقد تأسيسها.


تأسيس الجمعية وتسجيلها


المادة [3]
:
أ.
يتم تأسيس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تحضيرية لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أعضاء تتولى المهام والصلاحيات التالية :-



1.
إعداد طلب التسجيل على الأنموذج المقرر.



2.
إعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية.



3.
متابعة تسجيل الجمعية لدى المؤسسة.



ب.
يقدم طلب تسجيل الجمعية إلى المدير العام على الأنموذج المقرر على أربع نسخ موقعة من المؤسسين الذين لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، مرفقاً بأربع نسخة من مشروع النظام الداخلي موقعاً هو الأخر منهم.



ج.
يجب أن يتضمن النظام الداخلي ما يلي :-



1.
اسم الجمعية وعنوانها ومنطقة عملها، على أن يخلوا أسمها من الدلالات العائلية أو القبلية أو الطائفية ويقترن بعبارة تعاون أو تعاونية، ويكون لكل جمعية خاتم خاص بها حسب الأنموذج الذي يوافق عليه المدير العام.



2.
رأسمال الجمعية.



3.
الغاية أو الغايات التي أسست من أجلها الجمعية.



4.
شروط قبول العضوية وفقدها.



5.
الأحكام المالية بما في ذلك السجلات والدفاتر والقيود والأنظمة المحاسبية للجمعية.



6.
الأحكام الإدارية بما في ذلك أنظمة الموظفين والمستخدمين واللوازم والانتقال والسفر.



7.
أحكام وإجراءات التحكيم والتصفية.

المادة [4]
:
أ.
يتولى المدير العام أو من يفوضه بذلك دراسة الطلب والنظام الداخلي المقترح ومناقشته مع أعضاء اللجنة أو مع من ينتدبونه لهذه الغاية ويصدر المدير العام قراره بشأن الطلب في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله بعد وضع النظام الداخلي في صيغته النهائية، وفي جميع الأحوال يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم يصدر المدير العام قراره خلال المدة المشار إليها.



ب.
إذا وافق المدير العام على تسجيل الجمعية يصدر لها شهادة موقعة منه وتنشر في الجريدة الرسمية، ثم تدعو اللجنة التحضيرية الهيئة العامة للجمعية للاجتماع خلال خمسة عشرة يوماً لانتخاب لجنة إدارة الجمعية.



ج.
إذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها خلال سنة من تأسيسها وتسجيلها، يقرر المدير العام إلغاء تسجيلها بإعلان ينشر لهذه الغاية في الجريدة الرسمية.

المادة [5]
:
أ.
يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول أعمالها فيها ولها فتح فروع في مناطق أخرى على أن تبلغ المؤسسة بذلك.



ب.
يجوز تسجيل أكثر من جمعية لغرض واحد في أي قرية أو مدينة على أن يتــم التمييز بين أسماء هذه الجمعيات بصورة لا تدعو إلى اللبس.

المادة [6]
:
أ.
يكون الانتساب إلى الجمعية اختيارياً مع مراعاة شروط العضوية وأسباب فقدها وفقاً لما يتضمنه النظام الداخلي.



ب.
يسترد العضو قيمة أسمهه والمبالغ المستحقة له حين زوال عضويته من الجمعية وذلك بعد حسم ما هو مستحق عليه من التزامات للجمعية وفقاً للنظام الداخلي.

المادة [7]
:
أ.
لورثة العضو المتوفي الاحتفاظ بعضويتهم خلال سنة من وفاة مورثهم وعليهم تسمية ممثل قانوني لهم في الجمعية.



ب.
إذا لم يرغب الورثة الاحتفاظ بعضويتهم ترد لهم حقوقهم في الجمعية بعد حسم الديون التي تترتب عليهم للجمعية أو حصتهم من الدين المترتب على الجمعية.



الهيئـــة العامـــة


المادة [8]
:
يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء المؤسسين لها والمنتسبين إليها وتتولى الإشراف على أعمال الجمعية والقيام بالمهام التالية :-



أ.
التصرف بالأموال غير المنقولة للجمعية سواء بالبيع أو الرهن.


ب.
إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية.


ج.
انتخاب اللجنة.


د.
انتخاب لجنة المراقبة.


هـ.
تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.


و.
تحديد الالتزامات المالية للجمعية.


ز.
التصرف بالفائض الصافي أو العجز.


ح.
اتخاذ الإجراءات لتصفية وحل الجمعية.


ط.
أي أمور أخرى ترتئيها الهيئة العامة.

المادة [9]
:
أ.
تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي تحدده اللجنة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي تقره اللجنة على أن توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد لها مرفقاً بها التقريران المالي والإداري وتبلغ الدعوة أما للعضو بالذات أو بواسطة البريد المسجل ويتم تبليغ المؤسسة بموعد الاجتماع.



ب.
يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة وإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون هذا الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.



ج.
1.
تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الأمور والمواضيع المعروضة عليها في أي اجتماع عادي تعقده بالإجماع أو أكثرية أصوات الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوي الأصوات أما إذا كانت الجمعية عضو اعتبارياً في هذه الهيئة فلها أن تنتدب ممثلاً عنها لحضور الاجتماع ويعطى العضو الأصوات المحددة في النظام الداخلي لتلك الجمعية.



2.
لأي عضو أن ينيب عنه عضواً أخر بموجب الأنموذج الذي تقرره اللجنـة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في اجتماع الهيئة العامة.

المادة [10]
:
إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المــادة (9) من هذا النظام فيدعو المدير العام إلى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من انتهاء تلك المدة.

المادة [11]
:
أ.
تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة أو بناءً على طلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن (20%) من أعضاء الهيئة العامة أو بناء على طلب من لجنة المراقبة على أن ينص قرار اللجنة أو طلب الأعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الأمور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض أو بحث غيرها في الاجتماع.



ب.
1.
تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة للأمور التي تتعلق بتعديل النظام الداخلي على أن تتضمن الدعوة التعديل المقترح والأسباب الموجبة له.



2.
تقدم التعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي إلى المدير العام على أربع نسخ بعد إقرارها من الهيئة العامة.



3.
يصدر المدير العام موافقته أو رفضه على أن يكون القرار بالموافقة على التعديل أو الرفض معللاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية.



ج.
تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الأحكام والإجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى أحكام هذه النظام ويشترط في ذلك ما يلي :-



1.
أن يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى إذا لم يتوفر له النصاب القانوني.



2.
أن تصدر الهيئة العامة قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة [12]
:
تتولى إدارة الجمعية لجنة إدارة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة مـن بين أعضائها بالاقتراع السري وتحدد الأنظمة الداخلية للجمعية العامة عدد من أعضاء اللجنة ومدة عملها على أن لا يزيد مدة اللجنة في أي حالة من الحالات على أربع سنوات.

المادة [13]
:
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-



أ.
إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وذلك وفقاً لأحكام هذه النظام ولنظامها الداخلي.



ب.
إعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية.


ج.
إعداد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.


د.
إصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.


هـ.
تشكيل اللجان الضرورية لمساعدتها في أعمالها وتحديد مهام هذه اللجان.

المادة [14]
:
أ.
يعين المدير العام لجنة إدارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تكون لها صلاحيات اللجنة في الحالتين التاليتين.



1.
إذا شغرت عضوية ثلثي أعضاء اللجنة يعين المدير العام أعضاء بدلاً عنهم لإكمال المدة.



2.
إذا خالفت اللجنة حكماً من أحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أحكام النظام الداخلي للجمعية أو قرارات الهيئة العامة ولم تقم اللجنة بإزالة أسباب المخالفة خلال شهر واحد من توجيه أشعار خطي لها من المدير العام.



ب.
على لجنة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للانعقاد قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انتهاء مدتها وذلك لانتخاب لجنة إدارة جديدة.

المادة [15]
:
تشكل في كل جمعية لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضاءها تكون مهمتهم مراقبة سير أعمال الجمعية بانتظام ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية اللجنة في آن واحد.

المادة [16]
:
أ.
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.



ب.
على كل جمعية عند انتهاء سنتها المالية أن تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها ومطلوباتها والحسابات الختامية كما تعد اللجنة تقريرها مشتملاً البيان الإحصائـي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة لهذه الغاية.


ج.
إذا لم تقم الجمعية بإعداد ميزانيتها قبل شهر واحد من موعد اجتماع الهيئة العامة من نهاية سنتها المالية يعين المدير العام محاسباً على نفقة الجمعية لإعداد الميزانية وتقديمها لمدقق حسابات الجمعية وتحصل أجوره من الجمعية وتكون كأنها دين مستحق للمؤسسة.



د.
تدقق المؤسسة دفاتر حسابات الجمعية مرة واحدة على الأقل في السنة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون التعاون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية مقابل الأتعاب التي يقررها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.



هـ.
تعتمد الجمعية في تنظيم حساباتها الأصول المحاسبية المتعارف عليها وتحتفظ لهذه الغاية بالسجلات اللازمة التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة [17]
:
أ.
للمدير العام أن يعهد بقرار مباشرة منه لموظف أو أكثر من المؤسسة أو بناءً على طلب مدقق حسابات الجمعية القيام بالتحقيق والتفتيش على أعمال الجمعية للتأكد من مدى تقيد لجنتها الإدارية بأحكام النظام والقانون وفي حالة ظهور أن هناك إساءة تصرف بأموال الجمعية أو أملاكها فللمدير العام أن يحيل للمدعي العام أو المحاكم المختصة أي عضو من أعضاء اللجنة ولجنة المراقبة أو مدقق حساباتها أو أحد موظفيها الحاليين أو السابقين.



ب.
يجب على أي عضو من أعضاء الجمعية بمن فيهم أعضاء اللجنة ولجنة المراقبة وأي مستخدم أو ذي صلة بأعمالها أن يقدم إلى الشخص المفوض بالتحقيق جميع ما يحتاج إليه من معلومات خاصة بشؤون الجمعية وأعضائها.

المادة [18]
:
أ.
تحدد الهيئة العامة نسبة الإرباح على أساس قيمة الأسهم المدفوعة من رأس المال وعند توزيع الأرباح تعامل جميع الأسهم معاملة واحدة إلا إذا نص النظام الداخلي على غير ذلك.



ب.
على كل جمعية أن تقتطع من أرباحها الصافية ما يلي :-



1.
ما لا يقل عن (20%) لحساب الاحتياطي العام.



2.
ما لا يقل عن (2%) لحساب صندوق التعليم وإذا لم ينفق هذا المبلغ خلال سنتين لهذا الغرض يحول إلى الاحتياطي العام.



ج.
يجوز للهيئة العامة أن تقتطع لحساب الاحتياطي الاختياري من الأرباح الصافية المبلغ الذي تراه مناسباً لهذه الغاية.



د.
يجوز توزيع أرباح على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية حسبما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي.



هـ.
لا يجوز توزيع أرباح أو عوائد في السنة التالية للسنة التي يتحقق فيها عجز إلا بعد تغطية ذلك العجز.

المادة [19]
:
لا يجوز التصرف بالاحتياطي العام المتكون لدى الجمعية إلا لغايات استثماره في أعمال الجمعية وفق ما يقرره نظامها الداخلي.

المادة [20]
:
يحدد النظام الداخلي إجراءات وطرق تحصيل المبالغ المستحقة على أي عضو من أعضاء الجمعية أو على غيره.

المادة [21]
:
يجوز أن يستفيد الأفراد أو الهيئات من غير الأعضاء من أعمالها وفي الحدود التي ينص عليها النظام الداخلي.

المادة [22]
:
للجمعية أن تقبل الودائع من الأعضاء وغيرهم وفقاً لنظامها الداخلي إذا كان من ضمن غاياتها قبول الودائع.

المادة [23]
:
للجمعية أن تقرض أي عضو من أعضائها وفقاً لنظامها الداخلي على أن توثق فروضها بالضمانات التي تحفظ حق الجمعية والتي تقبلها اللجنة بما في ذلك الرهن.

المادة [24]
:
لا يجوز تحويل الأسهم التي يملكها أي عضو أو التنازل عنها إلا بعد موافقة اللجنة.

المادة [25]
:
للجنة أن تطلب من الجهات القضائية المختصة إلقاء الحجز على أسهم وأموال أي عضو حالي أو سابق وفاء لدينها بما في ذلك العوائد والمكافآت أو أي مبلغ آخر ولها أن تستوفي الدين الذي بذمته من أي مبلغ مستحق له.


اندمـاج الجمعيـــات


المادة [26]
:
أ.
يجوز لجمعيتين أو أكثر الاندماج معاً بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل جمعية في اجتماع غير عادي ويجوز إجراء هذا الاندماج دون تصفية الجمعيات المندمجة وفي هذه الحالة تنقل موجودات والتزامات الجمعيات إلى الجمعية الموحدة.



ب.
يعلن في الصحف المحلية عن الجمعيات الراغبة في الاندماج قبل تقديم طلب الاندماج بستين يوماً على الأقل لإتاحة الفرصة لدائني الجمعيات المندمجة لتثبيت ديونهم أو تسجيل حقوقهم.



ج.
تعتبر الجمعية الجديدة الخلف القانوني للجمعيات المندمجة وتؤول أموالها والحقوق العائدة لها ومشاريعها وجميع الالتزامات المترتبة عليها للجمعية الجديدة.


تصفية وحل الجمعيات


المادة [27]
:
يقرر المدير العام تصفية الجمعية وينشر قراره في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين فـي أي من الحالات التالية :-



أ.
إذا انخفض عدد أعضائها إلى ما دون الحد المعين في هذا النظام.



ب.
إذا مارست نشاطاً لم يرخص لها بممارسته.



ج.
إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي حل الجمعية.

المادة [28]
:
أ.
إذا صدر المدير العام قراراً بتصفية جمعية وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا النظام يعين مصفياً واحداً أو أكثر بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يتضمن أسباب تصفية الجمعية وأسم المصفي وعنوانه والمدة اللازمة للتصفية بحيـث لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة أقصاها سنة أخرى إذا تعذر إتمام إجراءات التصفية خلال السنة الأولى.



ب.
للمدير العام استبدال المصفي أو المصفين بغيرهم إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن تراعى في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.



ج.
يحدد المدير العام أتعاب المصفى أو المصفين.



د.
يلتزم مصفي الجمعية ابتداءً من تاريخ التصفية بما يلي :-



1.
إدارة أعمال الجمعية للمدى الضروري لتصفيتها وذلك طيلة مدة التصفية.



2.
دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان التزاماتهم المترتبة عليهم تجاه الجمعية وذلك بإعلان ينشر لهذه الغاية في صحيفتين يوميتين.



3.
إقامة الدعاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية والمحافظة على حقوقها.



4.
إيداع الأموال التي يتسلمها أو يحصلها بحساب يسمى حساب الجمعية تحت التصفية في البنك الذي يقرره المصفي.



5.
تزويد المدير العام بتقرير شهري عن سير أعمال التصفية مشتملاً على بيان حساباتها تحت التصفية.

المادة [29]
:
أ.
يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنيين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة للجمعية بتوزيع موجودات الجمعية وفق الأولويات التالية:-



1.
أجور العمال والمبالغ المستحقة على الجمعية للعاملين فيها.



2.
المبالغ المستحقة على الجمعية للخزينة العامة.



3.
المبالغ المستحقة على الجمعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.



4.
نفقات التصفية وأتعاب المصفي.



5.
المبالغ المستحقة للمجالس البلدية والقروية.



6.
بدلات الإيجار المستحقة على الجمعية.



7.
حقوق الدائنيين بمن فيهم أعضاء الجمعية المقرضين لها وفي حالة عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم بنسبة استحقاق كل منهم.



ب.
إذا أسفرت التصفية عن وجود فائض فيوزع على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم.

المادة [30]
:
أ.
بعد انتهاء التصفية يقدم المصفي إلى المدير العام تقريراً نهائياً مشتملاً على جميع الإجراءات التي قام بها في سياق عملية التصفية مرفقاً به حساباً ختامياً بنتائج التصفية.



ب.
ينشر المدير العام بعد تسلم هذا التقرير في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين أعلاناً يتضمن تصفية الجمعية وإلغاء تسجيلها.

المادة [31]
:
للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف في المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة [32]
:
يصدر مجلس إدارة المؤسسة بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.












ليست هناك تعليقات: