مادة ( 24 ) : زوال العضوية :-
أ ) تزول عضوية العضو بقرار من لجنة الإدارة وموافقة المدير العام في الأحوال التالية:
-1 فقدان العضو شرطا من شروط العضوية.
-2 الانسحاب بعد تبليغ لجنة الإدارة خطيا بذلك قبل ثلاثة اشهر ولا يعتبر هذا الانسحاب نافذا
طيلة المدة التي يكون فيها العضو مدينا للجمعية أو كفيلا على قرض لم يسدد بعد .
-3 الفصل من الجمعية.
-4 إشهار الإفلاس.
-5 الجنون أو الوفاة.
6 - تعيين ممثل قانوني محل العضو في الفقره (5)
يتمتع بجميع حقوق العضو الأصلية ويخضع لجميع التزاماته وتطبق عليه أحكام المادة ( 29 ) من قانون
الجمعيات التعاونية رقم ( 1 ) لسنة 2009 فيما يتعلق بالعضو المتوفى.
ب) يبلّغ العضو قرار الإدارة بزوال عضويته من الجمعية بكتاب مسجل ترسله إليه لجنة الإدارة
أو بأي وسيلة قانونية أخرى.
ج) يحق للعضو الذي زالت عضويته أن يسترد خلال سنة واحدة من تاريخ زوال عضويته جميع
توفيرا ته وقيمة أسهمه بعد أن تحسم الجمعية ما عليه من التزامات أخرى وما يصيبه من صافي
خسائرها في نهاية السنة المالية التالية لتاريخ زوال عضويته ولا يحق له المطالبة بأية أموال آان
قد دفعها آرسم انتساب واشتراآات وتبرعات أو المطالبة بأي مبلغ من مال الجمعية الاحتياطي.
مادة ( 25 ) : فصل الأعضاء : -
يفصل العضو من الجمعية بقرار من لجنة الإدارة وموافقة المدير العام للمنظمة التعاونية خطيا
للأسباب التالية:
-1 إذا تخلف عن تسديد الحصة المطلوبة منه في رأس مال الجمعية خلال المدة المعينة.
-2 إذا لم يؤد ما عليه من دين مستحق أو أية التزامات أخرى للجمعية بعد إنذاره وإعطائه مهلة
كافية .
-3 إذا خالف أحكام نظام الجمعية الداخلي أو رفض التقيد أو العمل بقرارات الهيئة العمومية أو
لجنة إدارة الجمعية.
-4 إذا اقترف عملا يعتبر مخلا بالأمانة أو منافيا لأغراض الجمعية أو المصالح التعاونية.
-5 اذا لم يسدد العضو الالتزامات المالية السنوية لعامين متتاليين دون عذر مقبول يقبله مجلس
الادارة وذلك بعد انذاره واعطائه مهلة 3 أشهر للسداد
مادة ( 26 ) : استئناف قرارات لجنة الإدارة:
يجوز للعضو الذي قررت لجنة الإدارة فصله من عضوية الجمعية أن يستأنف قرارها للهيئة
العمومية خلال شهر واحد من تبليغه القرار ويقدم طلب الاستئناف للجنة الإدارة التي يجب أن
تدرجه على جدول أعمال أول اجتماع للهيئة العمومية. وإذا صوت ثلثا الأعضاء الحاضرين
لصالحه يعتبر قرار الفصل لاغيا ويحتفظ بعضويته.
الباب السادس
إدارة الجمعية
مادة ( 27 ) : الهيئة العمومية:
أ ) تخول الهيئة العمومية الصلاحيات العليا في الجمعية وعلى لجنة الإدارة تنفيذ قرارات الهيئة
العمومية.
ب) تتمتع الهيئة العمومية في اجتماعها الأول بالصلاحيات ذاتها التي تتمتع بها في اجتماعها
السنوي وذلك إلى المدى الذي تطبق فيه هذه الصلاحيات.
ت) تعقد الهيئة العمومية اجتماعها السنوي بعد الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية السنوية
وصدور ميزانيتها العمومية على أن لا يتجاوز تاريخ الاجتماع نهاية الشهر السادس من السنة التي تليها .
ث) على لجنة إدارة الجمعية أن تدعو الهيئة العمومية إلى اجتماع سنوي خلال شهر واحد من
تاريخ استلامها طلبا بذلك من المدير العام للمنظمة التعاونية الأردنية أو من مدير مراقبة الحسابات أو من لجنة المراقبة أو مما لا يقل عن خمس عدد الأعضاء ولها أن تدعوها إلى اجتماع غير عادي في أي وقت تشاء .
ج) يبلغ الأعضاء دعوة إلى اجتماع الهيئة العمومية قبل انعقاده خمسة عشر يوما على الأقل
ويجب أن يتضمن التبليغ جدول الأعمال ومكان وزمان وتاريخ الاجتماع.
ح) يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة العمومية من ثلث الأعضاء على الأقل وإذا لم
يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع دون إدخال تعديل على جدول الأعمال إلى عشرة أيام على الأقل وثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول وعندما ينعقد الاجتماع للمرة الثانية يعتبر الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الحضور وبما لا يقل عن عدد أعضاء لجنة الإدارة ويجوز
للأعضاء الحاضرين أن ينجزوا أعمال الاجتماع بأكثرية الأصوات.
خ) يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العمومية عدا ما نصّ عليه في هذا النظام برفع الأيدي
غير أنه يجري الاقتراع السرّي إذا ما أراد ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل وتكفي
أكثرية الأصوات لاتخاذ أي قرار عدا ما نص عليه في التشريعات التعاونية المرعية ، وتعتبر
القرارات نافذة على جميع أعضاء الجمعية سواء من حضروا الاجتماع أو لم يحضروا أو صوتوا
مع القرار أو ضده.
د) لكل عضو صوت واحد فقط وللرئيس صوت مرجح إذا تساوت الأصوات ويحق للعضو
الموجود خارج البلاد أن ينيب عنه خطيا عضوا آخر بموافقة لجنة الإدارة غير أنه لا يجوز
للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد .
ذ ) تقوم الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي بالأعمال التالية :
-1 انتخاب رئيس وسكرتير للاجتماع في حالة تغيب الرئيس والسكرتير.
-2 تلاوة أسماء الحضور وإعلان اكتمال النصاب القانوني.
-3 قراءة وقائع اجتماع الهيئة العمومية السابق والموافقة عليه.
-4 مناقشة تقارير لجنة الإدارة والمراقبة أو اللجان الأخرى والموازنة التقديرية وأية مشاريع
جديدة.
-5 مناقشة الميزانية العمومية التي جرى تدقيقها وتقرير مدقق الحسابات وأية ملاحظات يقدمها مدقق حسابات المنظمة التعاونية الأردنية.
-6 كيفية التصرف بالفائض الصافي أو العجز طبقا لهذا النظام التشريعات التعاونية المرعية.
-7 تعيين مدقق حسابات الجمعية أن لم تقم إدارة مراقبة الحسابات بتدقيق حسابات الجمعية
-8 تعيين اسم المؤسسة المالية التي ستتعامل معها وتودع فيها أموالها.
-9 تحديد زيادة اكتتاب الأعضاء برأس المال وطريقة تسديد الأسهم الجديدة والمكتتب بها.
-10 تحديد الحد الأعلى للالتزامات التي ستتحملها الجمعية بالنسبة للقروض وتعيين الحد الأعلى للقروض.
-11 انتخاب أعضاء لجنة الإدارة ولجنة المراقبة والاحتياط وممثلي الجمعية في المنظمة
التعاونية والاتحاد التعاوني.
-12 أية أعمال أخرى غير محددة مذكورة في جدول الأعمال وتؤخذ بها توصيات ولا يجوز
اتخاذ قرار في أي أمر لم يرد ذكره في جدول الأعمال على أنه يجوز للهيئة العمومية مناقشة أية اقتراحات أخرى غير واردة في جدول الأعمال دون اتخاذ قرار بشأنها.
ر) على لجنة الإدارة أن تدعو الهيئة العمومية إلى عقد اجتماعها السنوي خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ انتهاء سنتها المالية .
س) يقوم رئيس الجلسة بإدارة الاجتماع بعد تسجيل الأسماء واكتمال النصاب القانوني بما يكفل سيادة النظام وإنجاز جدول الأعمال وعليه أن يتلو نص آلقرار بعد تسجيله بدقة لإقراره.
ش) يقوم سكرتير لجنة الإدارة بمهام سكرتير الاجتماع ويعمل على تدوين جميع القرارات
والمواضيع التي بحثت في سجل محاضر الاجتماعات ويجب ان تتضمن الوقائع زمان ومكان
وتاريخ الاجتماع وأسماء الذين حضروا الاجتماع ويوقع الرئيس والسكرتير على محضر وقائع
الاجتماعات كما ويوقّع مندوب المنظمة التعاونية في حالة حضوره الاجتماع.
ص) ترسل نسخة من وقائع آلاجتماع تعقده الهيئة العمومية مع نسخة من تقرير لجنة الإدارة
والموازنة التقديرية مباشرة أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ عقد الاجتماع إلى المدير العام للمنظمة
التعاونية الأردنية
.
مادة (28) : لجنة الإدارة :
أ ) تتألف لجنة الإدارة من سبعة أعضاء لا يقل عمر الواحد منهم عن الثلاثين عاما.
ب) تنتخب الهيئة العمومية أعضاء لجنة الإدارة لمدة ثلاث سنوات .
ت ) لا يجوز انتخاب أعضاء لجنة الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.
ث ) عندما يخلو منصب عضو في لجنة الإدارة يحل محله العضو الاحتياطي الذي حصل على
أعلى الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الاجتماع الانتخابي السابق وفي حالة عدم وجود
احتياط تعقد الهيئة العمومية اجتماعاً غير عادي لانتخاب عضو للمنصب الشاغر للمدة المتبقية.
ج ) يفقد عضو لجنة الإدارة عضويته في لجنة الإدارة بقرار من اللجنة في الحالات التالية:
-1 إذا زالت عضويته في الجمعية.
-2 إذا سافر لمدة تزيد عن السنة خارج البلاد.
-3 إذا أصيب بعجز أو مرض مزمن.
-4 إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول للجنة.
ح ) يحق للجنة الإدارة تشكيل اللجان لمختلف نشاطات الجمعية بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة
الواحدة عن ثلاثة أعضاء تحدد لجنة الإدارة واجباتهم ومسؤولياتهم كما ان لها الحق بتعيين او
اعفاء رئيس أي لجنة أو اعضائها أو حل اللجنة .
خ ) تعقد اللجنة اجتماعا ت دورية شهريا ويدعو سكرتير اللجنة إلى عقد جلسة طارئة للنظر في
الأعمال المستعجلة إذا قدم له عضوين من أعضائها طلبا بذلك .
د ) ينتخب أعضاء لجنة الإدارة من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق في أول
جلسة يعقدونها بعد اجتماع الهيئة العمومية.
ذ ) يتألف النصاب القانوني في لجنة الإدارة من أكثرية الأعضاء.
ر ) لكل عضو من أعضاء لجنة الإدارة صوت واحد ويكون صوت الرئيس مرجحا إذا تساوت
الأصوات.
ز ) يجوز أن تخوّل لجنة الإدارة أي عضوين أو أكثر من أعضائها صلاحية التوقيع معا على
المستندات على أن يكون أمين الصندوق أو من يقوم مقامه أحد المفوضين بالتوقيع وتكون الجمعية مسئولة عما يوقعون عليه.
س) تدوّن في دفتر سجل محاضر الجلسات جميع الأعمال التي بحثتها لجنة الإدارة وأقرتها ويوقّع عليها جميع الأعضاء الحاضرين وفق جدول الأعمال المدون.
ش) تخوّل لجنة الإدارة جميع صلاحيات الجمعية التي لم يحتفظ بها للهيئة العمومية على أن تكون خاضعة لأية تعليمات أو قيود تضعها الهيئة العمومية حسب الأصول أو ينص عليها نظام الجمعية الداخلي وتدير هذه اللجنة شؤون الجمعية بالحنكة وهي مسئولة عن الخسائر التي تنشأ عن عدم مراعاة قانون التعاون والأنظمة الصادرة بموجبه وتقوم لجنة الإدارة بوجه خاص بالأعمال التالية:
-1 أن تراعي في جميع معاملاتها قرارات الهيئة العمومية ونصوص قانون التعاون والأنظمة التي
تصدر بموجبه والنظام الداخلي للجمعية.
-2 أن تقتني السجلات المحاسبية الضرورية وأن تحتفظ بحسابات صحيحة لجميع حسابات
الجمعية.
-3 أن تعد التقارير والبيانات والكشوفات المطلوبة بموجب القانون بما فيها تقرير سنوي عن
أعمال الجمعية.
-4 أن تعد الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف والموازنة التقديرية خلال شهر من
انتهاء السنة المالية وتعرضها على الهيئة العمومية بعد تدقيقها في اجتماعها السنوي خلال شهر من تاريخ تصديقها.
-5 أن تقبل الأعضاء الجدد.
-6 أن تتخذ التدابير لاستيفاء المبالغ المستحقة للجمعية ، ولها أيضا أن تفرض الغرامات كعقوبة
على الأعضاء المقصّرين والمخالفين للنظام أو لتوصيات الهيئة العمومية العامة أو لقرارات اللجنة
الإدارية بما لا يتجاوز الخمسة دنانير عن كل مخالفة وتتجدد الغرامة بتجدد المخالفة.
-7 أن تسهل مهمة تدقيق الدفاتر لأي شخص مخوّل بذلك.
-8 أن تعيّن محاسب لمسك حسابات الجمعية من الأعضاء أو غيرهم من الموظفين والمستخدمين وتحصل منهم على كفالات تتضمن ولاءهم للجمعية وتوقفهم عن العمل وتقرر أجورهم وذلك في حدود الموازنة السنوية.
-9 أن تملك باسم الجمعية أسهما في الجمعيات والاتحادات التعاونية والهيئات الأخرى بعد
الحصول على موافقة الهيئة العمومية .
-10 أن تنتدب عند نشوء أي خلاف يشمل الجمعية أو أية هيئة منتخبة من الجمعية ويتعلق
بأعمالها أي عضو أو شخص آخر لرفع الأمر إلى القضاء أو الدفاع عن الجمعية في أي قضية
رفعت على الجمعية أو على لجنة الإدارة أو أية هيئة منتخبة من الجمعية فيما يتعلق بأعمالها وأن تقض في مثل هذه الخلافات بطرق ودية آالمصالحة والتحكيم وأن تتنازل عن أية إجراءات
رفعت للمحاكم.
-11 أن تدعو الهيئة العمومية إلى الاجتماع.
-12 أن تسهم ضمن العرف بحل مشاكل الأعضاء.
مادة ( 29 ) رئيس لجنة الإدارة :
يكون مسؤولا عن القيام بمهام هذه الوظيفة وخاصة:
أ ) أن يرأس جلسات لجنة الإدارة ويديرها بدراية وحنكة.
ب) أن يعمل على إنجاز جدول الأعمال في كل جلسة واتخاذ قرارات مناسبة وأن يوقع على
محاضرها.
ت ) أن يشرف على تنفيذ الأعمال المنوطة بكل عضو في اللجنة.
ث ) أن يوقع على المعاملات المتعلقة بأغراض الجمعية.
ج ) أن يمثل الجمعية في المحافل العامة وحيثما تخوله ذلك لجنة الإدارة.
مادة ( 30 ) : أمين السر :
يقوم بوجه عام بالعمل الذي تتطلبه عادة واجبات أمين السر في الجمعيات التعاونية وبوجه خاص يكون مسؤولا عن:
أ ) تحضير جدول أعمال جلسات اللجنة الإدارية واجتماعات الهيئة العمومية.
ب) تسجيل وقائع الجلسات والاجتماعات في الدفاتر المخصصة لذلك.
ج) دعوة أعضاء لجنة الإدارة لحضور الجلسات والاجتماعات.
د ) الرد على جميع المراسلات في حينها.
ه) تبليغ قرارات اللجنة الإدارية إلى المعنيين بالطريقة التي تقررها اللجنة.
و ) الاحتفاظ تحت المسئولية بجميع الوثائق والعقود والملفات والمطبوعات ودفاتر الاجتماعات
والأختام وما يتعلق بأعماله من لوازم وأثاث في مقر الجمعية.
ز ) كتابة التقرير السنوي عن أعمال الجمعية بعد الاستئناس بآراء أعضاء اللجنة وتلاوته أمام
الهيئة العمومية.
مادة ( 31 ) : أمين الصندوق:
يقوم بوجه عام بالأعمال التي تتطلبها واجبات أمين الصندوق في الجمعيات التعاونية وبوجه
خاص يكون مسؤولا عن:-
أ ) حفظ جميع الأموال التي تقبضها الجمعية بموجب وصولات خاصة بالجمعية ومختومة
بختمها.
ب ) إيداع الأموال التي تزيد عن المقرر في المؤسسة المالية التي تعينها الهيئة العمومية وعليه أن يسحبها بناء على توصيات أو قرارات لجنة الإدارة حسب الأصول.
ج ) دفع الأموال إلى مستحقيها في حينها وفقا لقرارات لجنة الإدارة.
د ) تحصيل أموال الجمعية والالتزامات الأخرى.
ه) تحضير جميع الكشوفات المالية التي تتطلبها أعمال الجمعية في حينها وعلى الأخص :